الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ١٥

وإذا شهد رجل على رجل أنه قتل زيداً وشهد رجل آخر أنه أمر بقتله قتل به وإن قال أحدهم: قتله في يوم كذا في شهر كذا وشهد الآخر

بخلاف ذلك وبطلت شهادتهما لاختلافهما.

مسألة

[ أثر القرابة على الشهادة ]

وإذا ادعيا ميراث هالك مدعياً وأقام أحدهما بالبينة بإقرار الهالك أنه ابن عمه وأقام الآخر بينة بإلقاء نسبة بنسب الهالك فبينة إلقاء النسب أولى من

بينة الإقرار وقول: إن استوت البينات في الإقرار والنسب فالميراث بينهما

وإذا شهدت بينة أحد المدعيين بنسب أقرب للميت من نسب الآخر

فالميراث للأقرب ولا يجوز أن تشهد البينة أن هذا وارث فلان لا نعلم له

وارثاً غيره وإنما يشهدون بنسب الهالك والمدعي حتى يلتقيا عن حد واحد.

مسألة

[ أثر نسيان الجد في النسب وعلى الشهادة ]

عن أبي الحواري عن نبهان ابن عثمان أنه إذا نسيا الشهود الجد الذي يلتقي به النسب للهالك والمدعي بطلت شهادتهم ولو كانوا قبل الشهادة يعرفونه فإن شهد عدلان بإلقاء النسب إلى جد يجمعهما حكم الحاكم له بالميراث فإن ادعى مدع أنه أقرب نسباً من ذلك إلى الهالك وأتى ببينة رد

إليه الميراث.

مسألة

[ الشهادة على ثبوت النسب والميراث ]

وإذا ادعى مدع أن الهالك من غير القبيلة الأولى وأقام على ذلك البينة

فإذا كان الحاكم قد حكم بالنسب الأول فلا يقبل قول الآخرين ويحول

نسبه بعد أن ثبت معه وإذا شهد عدلان أن جد هذا الرجل مات وترك هذه الدار ميراثاً فلا يحكم له بها حتى يقولان أنه مات وورثه أبوا هذا وورثه.

مسألة

[ اختلاف التاريخ في الشهادة ]

وإذا أقام مدع بينة أن أباه مات يوم كذا وأنه وارثه فحكم له بالميراث ثم ادعت امرأة أن الهالك نكحها على مهر وهو كذا بعد اليوم الذي شهدت

فيه البينة بموته هدرت بينتهما ولم يحكم لها بشيء.

مسألة

[ الشهادة على أن الزوجية مستمرة ]

١٬٨٠٦ / ١٬٨٩٧