الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ١٦

وإذا ماتت امرأة وادعى رجل أنها كانت امرأته وأحضر البينة على ذلك فلا يكلف البينة أن تشهد أنها امرأته إلى أن ماتت وأنهم يشهدون أنها

زوجته ولا يعلمون أنها خرجت منه بوجه حق.

مسألة

[ أثر الشهادة على المستلحق وحده ]

وإذا مات الميت عن ثلاثة أخوة فشهد أحدهم بأخ لهم رابع فلا تقبل شهادته على إخوته ولو كان عدلاً وإنما تقبل على نفسه لأن شهادة الورثة لا تقبل شهادتهم على بعضهم بعض ولو كانوا عدولاً.

مسألة

[ أثر استلحاق أحد الورثة من نكاح السر ]

ومن كان يطأ قينته سرا وخلف أولاداً فأقر أحد الأولاد أن القينة حبلى من أبيه وأنكر سائر الورثة فشهادته جائزة عليه في حصته ولا تقبل على

إخوته إلا أن يصح التسري لها من أبيه.

مسألة

[ أثر ظهور كذب الشهادة على السماع ]

وإذا شهد عدلان عن شهادة عدلين هالكين أن فلاناً مات وأخذ وارثه

ماله وذهب له ومات ثم قدم المشهود عليه بالموت فلا غرم على الشاهدين الحيين لأنهما شهدا عن شهادة غيرهما.

مسألة

[ الشهادة على إقرار الهالك ]

وإذا شهد عدلان بإقرار الهالك أن فلاناً وارثه ولم يصح له وارث بنسب فدفع إليه المال فتوى ثم صح له وارث فلا غرم على الشاهدين لأنهما شهدا على إقرار الهالك.

النهج الخامس والأربعون

في الشهادة المعارضة

و البراءة من شيء

النهج الخامس والأربعون

في الشهادة المعارضة(1) والبراءة من شيء

مسألة

[ عدم قبول الشهادة المعارضة ]

وإذا صح البينة أن زيداً قتل عمراً فأتى المدعى عليه ببينة أن المشهود عليه أنه قاتل كان عندنا تاريخ البينة للقتل هو في دار كذا نائباً عن الدار التي فيها القتل فلا تقبل لأنها معارضة.

مسألة

[ صور من المعارضة للشهادة ]

(1) 1- الشهادة المعارضة: هي الشهادة التي وجد دليل يثبت عدم صحتها أو تحققها

كالشهادة على القاتل أنه ساعة القتل لم يكن في مكان الحادث وهذا يثبت عدم

تحقق الشهادة.

١٬٨٠٧ / ١٬٨٩٧