Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ١٧وإذا أقام الولد عدلين أن أباه مات يوم كذا ثم أقام آخر بينة أن فلاناً الهالك أبوه وأنه مات يوم كذا قبل تاريخ أولئك أو بعده فالميراث لمن
شهدت بينته أولاً والثانية معارضة وإذا أقام الولد بينة أن أباه أعطاه عطية فأحرزها وأقام الورثة بينة أن أباهم لم يزل يأكل هذا المال ويتصرف فيه فلا
تقبل شهادة الورثة لأنها معارضة وإذا شهد عدلان بحق على أحد فأتى
المشهود عليه بأربعة شهداء أن هذان الشاهدان المذكوران شهدا ميناً وزوراً
فلا تقبل شهادتهم أو هي معارضة وقد ثبتت شهادة العدلين.
مسألة
[ متى يضمن الشاهد التلف ]
وروي عن بعض الفقهاء أنها لا تقبل الشهادة على المشهود عليه بالباطل فإن أمضى الحاكم شهادتهما ضمنا ما تلف بشهادتهما وإن لم يمض الحكم بطلت شهادتهما وتقبل شهادة العدلين عليهما.
مسألة
[ صورة من الشهادة المعارضة في الزواج ]
وإذا شهد عدلان بموت ضارب قد جاب مرتاً أو صرى بما وزع نشبه ونكحت عرسه ثم شهد عدلان بحياته أن شهدتهما معارضة مردودة وهذا
رأي أبي سعيد عن أبي محمد وإذا شهد وليان على ولي لهما أنه بخع نفساً
فإن كانت شهادتهما محتملة للحالين قبلت وليس له ترك ولايتهما وعلى
الحاكم أن يقيده بشهادتهما وأما إذا تنافت شهادة الشاهدين لم يجز
للحاكم قبولها ويولي الحكم غيره.
مسألة
[ تعارض الشهادات ]
وإذا شهد عدلان أنهما رأيا فلاناً يوم النحر بمكة وشهد عدلان أنهما
رأياه يوم النحر في تلك السنة بعمان فهدرت شهادة الآخرين وأقيد به وأما
إذا صحت الشهادة في يوم واحد فشهادة الموت أولى وإذا شهد عدلان
بموت رجل يوم الغراق وشهد آخران أنه نكح في ذلك اليوم فلانة وأتت منه بهذا الولد فلا تقبل بينة المرأة ولا الولد وأما إذا جاء المشهود عليه بالموت حيّاً وصح مين الشاهدين بإقرارهما قتلا بمن قتل بشهادتهما وردت على
ورثتهما دية رجل واحد وقيل: يقتلان ولا رد على ورثتهما وإن قالوا: شبه
لنا لزمتهم الدية.
مسألة