Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ١٩ومن دفع لآخر مالاً وتبرى إليه منه أو أحله منه أو قال: بعه كيف شئت ووزع ثمنه على الفقراء ثم رجع يطلبه فإن رجع قبل أن يصل الفقراء فهو مردود وإن ادعى توزيعه على الفقراء قبل قوله.
مسألة
[ صور من البراءة ]
عن أبي سعيد فإن باعه ولم يفرق ثمنه رد عليه الثمن ومن له حق على
أحد فقال المطلوب للطالب: أبرني منه قال: قد أبرأت إليك مما عليك لي
فليس ذلك براءة وإن قال: قد أبرأتك منه وقبل منه صح البرآن ومن كان
بينة وبين أحد مشاركة في مال مما هو ليس متعلقاً في ذمته فأبرأه منه لم يكن ذلك برآناً وإن قال: قد برئت إليك من ذلك كان برآناً جائزاً إذا أحرزه
عليه لأنه يقوم مقام العطية.
مسألة
[ صورة من شهادة النسب ]
وإذا شهد أحد من أهل الدم أنه لبني فلان وكان عدلاً قبلت شهادته ويلقي سهمه من الدم وقيل: لا تقبل شهادته فيه.
مسألة
[ الوصية للأقربين ]
ومن أوصى لأقربيه بوصية أبهمها فشهد عليه عدلان منهم بعينها
حسبت الوصية فإن نالتها بطلت أصلاً وإن لم تنلها ثبتت لسواهما من
الأقربين وإذا شهد أحد الورثة بحق على هالكهم ثبتت في حصة الشاهد شهادته وقال موسى بن علي: تثبت في مال الهالك على حصص الكل إذا
كان الشاهدان عدلين.
مسألة
[ الشهادة على الوصية ]
وإذا شهدت عدلان فلاناً أوصى لفلان يوم الخميس بوصية وشهد عدل أنه أوصى له بها يوم الجمعة تثبت لأن الوصية لفظ لا عمل وإن شهد عدلان على وصية فشهد أحدهما أنه أوصى له بها بالكوفة وشهد الآخر أنه أوصى
له بها بمكة تثبت الوصية لمن أوصى له بها.
مسألة
[ حكم شهادة الوالد لولده ]
واختلفوا في شهادة الوالد لولده على ولد الآخر فأبى جوازها بعض
الفقهاء وأجازها آخرون وهو الأصح.
مسألة
[ من صور الشهادة ]
وشهادة الأب لابنه فيما لا يجوز له في حياته يجوز له بعد وفاته إذا
شهد له عنه عدلان بعد موته لأنه لا يجر لنفسه بها منفعة هذا إذا لم يكن