الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠

شهد بها في حياته فردت إليه وإن ردت في الحياة بطلت في الحياة وبعد

الموت ويجوز في حكم الأب لابنه فيما زاله الابن لغيره وتجوز شهادته له في

تثبته له في الأصل إلا ما يلزم الابن فيه الضمان فلا تجوز شهادته له فيه.

مسألة

[ فيما تجوز شهادة الوالد لولده ]

وتجوز شهادة الوالد لولده في النكاح والرضاع ورضى المرأة والحدود والقصاص ولا تجوز شهادته له فيما يأخذ به الدية ويجوز تعديله لولده

ولبنية ولده.

مسألة

[ حكم تعديل الأب لولده ]

ولا تجوز حكمه وتعديله لولده في جميع ما لا تجوز له فيه الشهادة

وذلك في كل ما جر بشهادته مغنماً ويربح فيه مغنماً.

مسألة

[ تعديل الولد لأبيه وأمه ]

ويجوز حكم الولد لأمه وأبيه وتعديله لها بينتهما في كل شيء وقد

أجاز الإمام المهنا بن جيفر شهادة محمد بن زائدة على ولده وقيل: شهادة غدانة لابنته.

مسألة

[ رأي جابر بن زيد في شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول ]

عن جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع أنهم أجازوا شهادة الوالد لولده

على ولده وشهادة الولد لأبويه وإخوته وأخواته وجده وجدته وأخواته

وامرأته فهؤلاء تجوز شهادتهم لبعضهم بعضاً.

مسألة

[ في شهادة الوالد لولده ]

ولا تجوز شهادة الولد لوالده على من جعل ماله بصحة الحديث الوارد

عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك»(1) وعلى قول من لا يجيز الانتفاع

بشيء من ماله إلا برأيه أجاز شهادته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل أولى بماله»(2).

مسألة

[ مسائل في الشهادة ]

وتجوز شهادة الوالد لولده في الوكالة بلا قبض مال وقيل: لا يجوز قال

أبو الحواري: تجوز إذا كان عدلاً وتجوز شهادة الأرحام لبعضهم بعضاً ولا

(1) 1- جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 1/399. قال أخرجه أبو داود رقم 3530،

وابن ماجة 2292، وأحمد 6678 وغيرهم.

(2) 2- معنى الحديث صحيح ولم أعثر عليه بهذا النص.

١٬٨١١ / ١٬٨٩٧