الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٢١

تجوز شهادة السيد لمملوكه لأنه ماله ويروي شريحاً إجازة شهادة أب وفعل

قيل له في ذلك فقال: ومن يشهد لها سوى أبيها أو بعلها وقال أبو بكر

أحمد بن محمد بن خالد: إذا كان الولد مملوكاً أو وثنياً جازت شهادة أبيه المسلم له وتجوز شهادة الولد على قذف ولده وتجوز شهادته لابنته بالطلاق

من بعلها ولا يثبت بها لها المهر.

مسألة

[ شهادة المتلاعنين ]

عن أبي جعفر الخراساني وإذا رأى أحداً يذبح نفساً فدخل مسجداً فيه جماعة فعزب عليه علم الذابح فالوقوف عنهم أولاً ولا تجوز شهادة بعضهم

إلا أن يشهدوا معاً ويشهد معهم آخر فيعلم أن أحدهما برئ من الذابح أو يشهد منهم ثلاثة فيكون اثنان منهما بريتين قال أبو عبد الله: أحسن ما قال

أبو حفص.

مسألة

[ التأجيل في إثبات البينة ]

وأما المتلاعنان إذا اجتمعا في شهادة كانت شهادتهما شهادة امرأة على الاحتياط لأنه لا بد من مين أحدهما وقول تجوز شهادتهما على الانفراد

حذر تلف الحق وتجوز شهادة المسلمين على البغاة إذا شهد عدلان من المسلمين من حضر الحرب وقالا: إن فلاناً من الباغين قتل فلاناً من المسلمين.

مسألة

[ مدة تأجيل طلب الشيء ]

وإذا ادعى الطالب ببينة أجّل في إتيانها ويكتب له الحاكم مدة الأجل فإن تخلف لعذر وصح عليه لأن المخلوف لمحكوم وإلا أخذه الحاكم بما يجب

عليه من البينة فإن أعجزها لم يحكم له بشيء.

مسألة

[ تأجيل البينة في النكاح ]

ومن ادعى شيئاً في يد غيره أجل ما تأجل ما لم يكن أجلاً فاحشاًَ مما فيه الضرر ويؤمر المطلوب أن لا يتصرف فيه شيء حتى ينقضي الأجل

وينصري الحكم بينهما.

مسألة

[ الشهادة على نكاح المرأة ]

وإذا ادعى على رجل نكاح امرأة ورضاها فأنكرت فادعى بينة أجل بقدر ما يأتي بها فإن كانت تحت بعل لم يؤجل ولا يجاب إلى حبسها عن بعلها

إلا أن يصح العقد بعدلين فيمتنعان عنها معاً وله الأجل بقدر ما يأتي بالبينة

١٬٨١٢ / ١٬٨٩٧