Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢فإن أعجزها هدرت حجته وأما إذا صحت العقدة للطالب قبل نكاحها فرام يمينها أنه ليس لها بعل فله ذلك فإن حلف برئت وإن ردت عليه اليمين
فحلف ثبتت عليها أحكام الزوجية وأما إذا ثبتت عليها عقدة النكاح لغيره
وقد رضيت به بعلاً لم يكن عليها للطالب يمين لأن نكاح الآخر قد ثبت
عليها ولو أقرت للأول لم يقبل قولها إلا بعدلين وإن ادعت امرأة على بعلها طلاقاً فادعت بينة أجلت بقدر إحضار بينتها من موضعها وإن ادعت أنه ممن يرد نكاحه أو بينهما حرمة سلفت من رضاع أو غيره أجلت في هذا كله
حتى تحضر بينتها.
مسألة
[ أثر العيوب بعد النكاح ]
وإذا ادعى على عرسه مساً أو خداماً أو يرد به النكاح فعليه البينة أنه كان بها قبل أن ينكحها وإنما ترد المرأة بهذه العلل قبل الجواز وكذلك لها على
البعل فإن أجاز ثبت عليه المهر.
مسألة
[ العيوب بالزوج ]
وإذا جاز الزوج به من تلك العلل شيء فالمرأة بالخيار بين الاستقامة معه وبين الخروج ولا لها من مهرها نقير ولا قنطار وقال محمد بن محبوب
لها الخيار كماله وبذا وردت الآثار ما لم يجز فإذا جاز ليس لها من
عشرته إقرار.
مسألة
[ ادعاء الزوج على الزوجة وإنكاره ]
وإذا ادعى الزوج الرتق وأنكرت الزوجة فبينهما الأيمان وليس في ذلك
بينات إلا أن يشهد عليها عدلان قد نكحها فهلا فيما خلا من الزمان أو
عرف بها ذلك في الصبا أيان لم تتعبد بالاستتار.
مسألة
[ ادعاء المرأة على الزوج ]
وإذا ادعت المرأة الطلاق على بعلها وادعت أن لها بينة عليه نائبة عزلت عن بعلها أن سمعت بينتها ولم يعرف باطل ما فاهت به وقد أجل بعض
الحكام مدعي بينة بمكة إلى قدوم الحاج وإن لم يسم بينة لم يؤجل.
مسألة
[ أثر عدم قبول البينة ]
ومن ادعى بينة لم تقبل شرعاً لم يؤجل ومن طرحت بينته والمدعي بينة أخرى أجل وقيل يؤجل من ادعى بينة ثلاثة آجال ويصري الحاكم حجته
وقال أبو عبد الله يؤجل ما ادعى بينة وإذا ادعى الخصم شهادة ممن يأتي