الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣

إجابته إلى الوصول لأداء الشهادة وهو صحيح لم يقبل منه شاهد عن شاهد ولم يؤجل وإن أحضر بينة بعد خلو الأجل إلى ثلاثة أيام قبلت بينته.

مسألة

[ ادعاء القن التحرر ]

وإن ادعى قن التحرير من سيّده وأن له بينة أجل بقدر ما يأتي بينته ومنع سيّده من بيعه وله استخدامه بالأجرة فإن صحت دعواه، دعواه بالبينة

العادلة فله أجرته ويحاصص بمئونته وكسوته ويأخذ بما بقي ومثله الأمة فإن احتسب محتسب لذي يتم أو مس ادعته أو من لا يملك أمره وادعى على

أحد بمال أجل بقدر ذلك.

مسألة

[ الادعاء بحيازة ملك الغير ]

وإن ادعى مدع قاض على شيء في يد غيره أجل إلا أن يكون قد تلف ذلك الشيء وإن احتج في تجريح شاهد أو معدل أجل بقدر ما يحضر بينته

إذا كانت البينة قد عدلت عليه.

مسألة

[ مدة التأجيل ]

وإذا ادعى مدع نهر في قرية أو شيئاً مما لا يزول من موضعه كالقيعة

والدار والأصول أجل ما تأجل عن محمد بن محبوب وإذا ادعى أحد على

أحد حقاً وادعى بينة حبس له يوماً فإن أتى بها وإلا ترك إن لم يجد كفيلاً

ومن ادعى بينة سأل الحاكم عنها فإن كانت عدلة أجله وإلا أنفذ الحكم عليه.

مسألة

[ الحكم للبينة ]

ومن ادعى حقاً فأنكره خصمه دعي بالبينة فإن أحضرها حكم له بحقه وإن أعجزها ورام إلية خصمه حلف له فإن أحضرها بعد الإلية لم تقبل

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لك إلا ذلك لمن سأله»(1) وقيل: تسمع بينته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة العادلة خير من اليمين الفاجر»(2).

مسألة

[ السرية في المراسلات ]

عن الربيع: إذا عرف بينته وأهدرها وحلف خصمه لم تسمع من

بعد وإن لم يعرفها ثم عرفها سمعت وقول: لا تسمع على حال إذا هدرها

وقول: تسمع على حال إذا أتى بها بعد الإلية وينبغي للحاكم أن يرسل

بمسائلة من يثق به وأن يرسلها مختومة لا يدري ما فيها إلى أن تصل

المسؤول لأن الناس قد غلب عليهم الطمع.

مسألة

(1) 1- لم أعثر عليه بهذا النص.

(2) 2- سبق ذكره.

١٬٨١٤ / ١٬٨٩٧