الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤

[ ألفاظ شهادة التعديل ]

وأما لفظ التعديل هو أن يقول أن فلاناً عدلاً عندي أو ثقة لي أو ولي للمسلمين من الأولياء في الدين لأهل الحق أو هو جائز الشهادة أو لا أعلم

منه إلا خيرا وأنه من خيار المسلمين أو من أفاضلهم أو من الصالحين فبهذا أن تثبت ولايته وتجوز شهادته.

مسألة

[ صيغ من التعديل ]

وإذا قال أن فلاناً ثقة أو عدل في دينه قبلت شهادته ولم تثبت ولايته وإن قال فلان أثق به أو ائتمنه أو أمين فلا تقبل شهادته وتثبت ولايته.

مسألة

[ حكم التعديل والتزكية ]

وفي الأثر أن تزكية الشهود لم تكن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن

الصحابة وقال عمر: المسلمون عدول بعضهم على بعض وقد نهى الله عن تجسس العورات وقيل: إن المسألة عن الشهود بدعة عن محدثه إلا أنه لما

ظهرت في الناس شهادات الزور ونما فيهم العيب والفجور وأخذ أموال

الناس بالرشا وكثر فيهم الطمع وفشا أمر المسلمين بذلك طلب السلامة من المهالك والسؤال عن البينة في يوم الحاجة إليهم لا عما سبق لأن الأحوال تتقلب وتتحول فمن طرحت شهادته في شيء ثم عدل بعد ذلك جازت شهادته وقيل: لا تجوز في ذلك الحكم وتجوز في سواه ولا يقبل التعديل إلا

من معدل منصوب.

مسألة

[ حكم تعديل المرأة ]

ويقبل من الواحد كالولاية ولا تقبل البراءة إلا من عدلين وقيل: يقبل من المرأة الثقة التي تبصر ما تثبت به الولاية والبراءة إذا تعذر حصول رجل ثقة

قال محمد ابن المسبح: لا تكون المرأة معدلاً منصوباً ويجوز تعديل المرأة

للمرأة وتؤخذ الولاية من العبد الثقة إذا كان ممن يبصره ذلك ولا يجوز

تعديله كما لا تجوز شهادته وقيل : شهادته وتعديله جائزة.

مسألة

[ تعديل حامل الشهادة ]

عن محمد بن محبوب(1) أن ولاة الإمام على عدالتهم فلا سؤال عنهم

(1) 1- محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي شيخ المسلمين في

عصره. سبق ذكره وترجمته في الأجزاء السابقة.

١٬٨١٥ / ١٬٨٩٧