Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٢٥ولو غاب أمرهم حتى يصح منهم عنهم خلاف ما ظهر ويجوز تعديل
حامل الشهادة إذا كان الحامل الشهادة عدلاً.
مسألة
[ تعديل الوكيل ]
وإذا كان الوكيل عدلاً جاز تعديله للشاهد الذي يشهد على من وكله وأما الخصم فلا تثبت على تزكية شهادة خصمه حتى يصدقه فيما شهد
عليه به وقيل يجوز تعديله عليه لأنه يخرج مخرج الإقرار.
مسألة
[ أثر تجريح الشهود ]
ولا يقام من أهل الخلاف مُعدل ولا أهل الذمة وقال موسى بن علي ومحمد بن محبوب إذا جرح الخصم الشهود بعد أن عدلوا قبل قولهم
ودعي بالبينة العادلة وأما محمد بن محبوب فلم يقبل ذلك من الخصم ومن
جرح شهود خصمه فقد ثبت عدالتهم لأنه لا يكون التجريح إلا بعد
التعديل وقول: إن التجريح يقبل قبل التعديل ولا يقبل معه. وليس على
الحاكم أن يحتج على الخصم في تجريح البينة ولا المعدلين إلا أن يطلب ذلك الخصم المشهود عليه والمعدل عليهم وإذا شهد مع الحاكم عدلان فادعى
الخصم أنهما عبدان وقف الحاكم عن إمضاء الحكم بشهادتهما فإن صح
دعوى الخصم ردت شهادتهما على الأرجح.
مسألة
[ أثر تجريح المعدل بما تسقط عدالته ]
وإذا كان الحاكم يتولى الشاهد فجرحه خصمه أي جرح المعدل بما
تسقط به عدالته فلا يحكم بشهادته فإن وقف عنه بلا تجريح فللحاكم أن
يمضي فيه الحكم بعلمه وأما إذا رفع الخصم ولاية شاهد خصمه للحاكم والخصم ولي فإذا لم يعدله المعدل لم يحكم أيضاً بشهادته وقول: إذا ثبتت
ولايته مع الحاكم حكم بشهادته وقيل: إذا جرح المعدل الشاهد عند
الحاكم وهو يتولاه أقام الحجة على المعدل حتى يوضح له ما جرح عليه
وليس عليه السؤال عنه كانت ولايته بخبرة أو رفيعة.
مسألة
[ عدم انتقال البينة من دار إلى دار ]
وقيل: لا تحمل البينة من دار إلى دار في الدين والوكالات والوصايا
والنشب في الميراث وما أشبه ذلك وإنما تسمع في دار من عليه البينة ولو استطاع حملها وكذلك في المضار والأحداث.
مسألة
[ شهادة الإقرار على النكاح ]