الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦

لفظ الشهادة بالإقرار على النكاح يقول: أشهد أن فلاناً تزوج فلانة تزويجاً صحيحاً وحصلت له في عقدة نكاحه ولا أعلم أنها حرمت منه

بوجه حق ولا بسبب من الأسباب.

مسألة

[ الشهادة على الطلاق ]

لفظ الشهادة على الطلاق قال: أشهد أن فلاناً طلق زوجته ثلاثاً بكلمة وبانت منه وانقطعت عصمة الزوجية بينهما ولم أعلم أنها حدوث بينهما

عقدة نكاح هذا إذا طال العهد بالطلاق.

مسألة

[ لفظ الشهادة على الوكالة ]

لفظ الشهادة على الوكالة قال: أشهد على إقرار فلان بجميع ما سمى ووصف من إقراره في هذا الكتاب من الوكالة المذكورة لفلان على

الشرائط المشروطة المثبتة ولم أعلم إبطالها بوجه حق والشهادة علم يؤديها محتملها على ما علم من حال الشهود عليه وقيل: إذا ادعى مدع مملوكاً

فأنكر المدعى عليه وشهد عدلان أنه عبده لم تقبل شهادتهما حتى يقولا:

ولا نعلم أنه خرج من ملكه ببيع ولا وجه حق.

مسألة

[ إقرار العبد بالرق ]

وإذا أقر عبد بالرق لأحد شهدت الشهود عليه بالرق بإقراره ولا

يشهدون أنه عبده قطعاً وبينهما بون.

مسألة

[ حكم أداء الشهادة بالمعنى ]

وإذا نسي الشهود اللفظ أو تيقنوا المعنى فلا يضيق عليهم أداء الشهادة بما عندهم من المعنى.

مسألة

[ الشهادة بما في الكتاب ]

وإذا شهد عدلان أن المال الذي في يد فلان حرام أو زوجته عليه حرام أو بينهما حرمة ولم تفسر البينة الحرمة لم تكن البينة في هذا حجة في الأحكام

ولا قذفه لمن شهدوا عليه ولم يكفر المشهود عليه بشهادتهم وإذا قال

الشاهد: أشهد عليك بما في هذا لكتاب فأنعم المشهود عليه جازت

شهادتهم عليه بما فيه وإن استودع الكتاب الذي فيه الشهادة ثقة جاز أن

يشهد بما فيه حتى يصح أنه غير حاله.

مسألة

[ الشهادة بما في الكتاب ]

ومن سلم إلى الشهود كتاباً فيه وصية وأشهد على ما فيه ولم يقل أنه قرأه ولا قرأ عليه وفهمه لم يشهدوا عليه حتى يقرأ ويفهم ما فيه وإن تدبر

لفظه ومعانيه.

مسألة

١٬٨١٧ / ١٬٨٩٧