Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٥٢لم يؤخذ عليه أن يتعمد بالطهارة صلاة مخصوصة وإنما أمر ليعتقد بالطهارة
لرفع الأحداث فإذا اعتقد ذلك صار طاهراً لما يوقع من الصلوات.
مسألة
[ حضور الجنازة بغير وضوء ]
الحجة لمن لم يجب التيمم على من حضر الجنازة وهو غير متوضئ وللجنازة من يقوم بالصلاة عليها سواه لأنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن من
لم يقم به فإذا كان هكذا سقط فرض التيمم عن من لم يتوض بالماء.
مسألة
[ الوضوء من المذي والوذي ]
الحجة لمن لم يجوز التطهر أوجب الوضوء من المذي والوذي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الوضوء من المذي واجباً كالغسل من المني»(1) والنوم منضجعاً ينقض الطهارة.
مسألة
[ عدم جواز التطهر بالنبيذ ]
الحجة لمن لم يجوز التطهر بالنبيذ لأن الله تعالى خاطبنا بما تفعل به
العرب والعرب تفعل بالمقيد مالا تفعله بالمطلق وبالعكس.
مسألة
[ أثر النسيان في الوضوء ]
الحجة لمن أسقط عادة الصلاة لمن كان الماء في رحله فنسيه وصلى
متصعد ثم علم بالماء وقد علقه بعدم وجوده لا يكون ويحتمل أنه لا يجد الإنسان الشيء وهو موجود ولم يقل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا.
(2)
مسألة
[ من عليه فرض الوضوء وأثر النسيان بالتيمم ]
الحجة لمن أوجب على من صلى بالصعيد وقد نسي الماء في رحله أن العبادات إذا لزمت الأبدان فليس جهل وجود الماء يسقط فرض ما وجب
عليه من فرض الطهارة للصلاة لأن من احتلم ونسي وصلى عليه فرض
الغسل والصلاة.
مسألة
[ حكم الوضوء بالماء المستعمل ]
(1) 1- فيما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والموطأ عن علي بن أبي =
(2) = طالب -رضي الله عنه- قال محمد بن الحنفية، قال علي : «كنت رجلاً مذاءً
فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله،
فقال: يغسل ذكره ويتوضأ».