Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٥٣الحجة لمن قال: إن فضل الماء المتطهر به لا يجوز به التطهر ثانية ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصلاة أشارته المرأة من فضل وضوئها فإن قيل:
أخص المرأة بذلك؟ قلنا: والرجل داخل معها وتدخل معه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعتق شقصاً له في عبد قوم عليه»(1) وكانت الأمة مثله بإجماع.
مسألة
[ تداخل السنن والواجبات ]
الحجة لمن قال: إن الاغتسال يوم الجمعة للجنب لا يجزئه عن غسل
الجنابة والغسل للجمعة لأن الجنب عليه الطهارة بنية يجددها مع الفعل
للفعل والمتطهر للجمعة لا نية عليه إذا الغسل لها غير واجب.
مسألة
[ أثر النية في الأعمال ]
الحجة لمن يوجب التطهر بغير نية قوله تعالى: { قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ
اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ } (2) وقال: { إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ } (3) وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الأعمال بالنيات»(4).
مسألة
[ احتلام المرأة ]
(1) 1- الحديث صحيح روي بروايات متعددة فيها زيادة انظر البخاري 5/97 في الشركة
باب الشركة في الرقيق ومسلم رقم 1502، 1503 في الأيمان باب من أعتق
شركاً في عبد، أبو داود رقم 3934، 3936، 3938، 3939 والترمذي في
الأحكام رقم 1348 في الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق
أحدهما نصيبه.
(2) 1- سورة الزمر آية 11.
(3) 2- سورة البينة آية 5.
(4) 3- حديث صحيح مشهور رواه البخاري 1/7 - 15 في بدء الوحي وفي الإيمان…
ومسلم رقم 1907 في الإمارة. وأبو داود رقم 2201 في الطلاق والترمذي رقم
1647 في فضائل الجهاد باب ما جاء فيمن يقاتل رياء الدنيا والنسائي 1/59 – 60
في الطهارة باب النية في الوضوء.