Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٥٤الحجة لمن أوجب التطهر على المرأة إذا رأت في منامها ما يراه الرجل من الاحتلام أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأوجب عليها الغسل إذا أنزلت الماء الدافق(1).
مسألة
[ القطع يسقط الضمان ]
الحجة لمن قال: إن السارق إذا قطعت يده يسقط عنه ضمان ما سرق ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي هريرة عنه أنه قال: «إذا قطعت يد
السارق فلا ضمان عليه فيما سرق»(2).
مسألة
[ الجمع بين غسل الجنابة والحيض ]
والحجة لمن قال: إن المرأة إذا نكحت ثم حاضت قبل الاغتسال أنه
يلزمها غسلان لأن الله أوجب فرض التطهر من الجنابة على حدة الذكور والإناث لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ﴾ (3) وقد أمرها رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - بالاغتسال عند إدبار حيضها.
مسألة
[ التيمم لكل صلاة ]
الحجة على المتيمم لصلاة الفرض إذا قضاه ورام صلاة نفل تيمم لها أيضاً ولو لم تنتقض طهارته لأنه لما كان مخاطباً بالفرض لزمه طلب الماء له فلما
آيس وجب عليه التيمم لذلك أوجبنا عليه التيمم للصلاة الأخرى.
مسألة
[ أثر وجود الماء أثناء صلاة المتيمم ]
الحجة لمن قال: إن على المتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة خرج منها وتوضأ بالماء وصلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصعيد الطيب وضوء المسلم» ولوالي
(1) 4- احتلام المرأة: هذه القصة وردت في مسلم رقم 314 في الحيض باب وجوب الغسل
على المرأة بخروج المني منها والموطأ 1/51 في الطهارة باب في المرأة ترى ما يرى
الرجل. والنسائي 1/112، 113 في الطهارة باب غسل المرأة.
(2) 5- هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أخذت به الحنفية والمالكية =
(3) = والشيعة الزيدية. واشترط البعض إذا استهلكت السرقة قبل القطع أما إذا كان المسروق
باقياً بعد القطع فالجميع متفقون على الضمان. انظر التشريع الجنائي الإسلامي
2/618 - 620 .
1- سورة المائدة آية 6.