Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٥٥حجج فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته ولم يذكر صلاة من غير صلاة.
مسألة
[ مدة التيمم ]
الحجة لمن قال: إن التيمم لا ينقضه الماء أو حدث ينقض الطهارة كالماء قوله - صلى الله عليه وسلم -: «التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر حجج فإذا وجد الماء
فليمسه جلده»(1).
مسألة
[ حجة من قال بإعادة الصلاة عند وجود الماء ]
الحجة لمن قال ببدل الصلاة لمن صلى بالتيمم إذا وجد الماء ولو فات الوقت أن ما حضر بوقت فخروج الوقت لا يخرجه إلا فعله أو بداله ألا
ترى إلى النائم والناسي خروج الوقت لا يزيل عنها فرض الصلاة كمن
وجب عليه فرض الصوم فعجز الهلال.
مسألة
[ وجوب غسل محل القطع ]
الحجة لمن قطعت جارحة من جوارح وضوئه وجب عليه غسل موضع القطع أن من كلم في ساعده له غرز وجب عليه غسله إذا برأ وكذلك إذا اضمحلت بشرته وزالت وجب عليه غسل موضعها.
مسألة
[ صلاة الصبي ]
الحجة لمن أوجب على الصبي إذا بلغ وهو في الصلاة أن يهدرها ويصلي بطهارة يحدثها بعد أن تعبد بأداء الصلاة لأنه لما أنس رشده لزمه الفرض فوجب عليه أداؤه بطهر يحدثه ونية يجددها ليؤدي فرضه بنيته.
مسألة
[ أثر مس العورة ساهياً ]
الحجة لمن قال: المتطهر للصلاة إذا مس عورته ساهياً أو ناسياً انتقضت طهارته لأنه إذا خرج منه ريح فسد وضوءه ناسياً أو متعمداً افتراهما سيان.
مسألة
[ مسح الوجه عند التيمم ]
الحجة لمن قال: إن المتيمم إذا لم يعلق بوجهه من التراب الذي يتمم به شيء لم يتم تيممه لقوله جل وعلا: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ (2) يعني من الصعيد.
مسألة
[ غسل الجنابة ]
الحجة لمن أوجب غسل الفم ووالج الأنف على الجنب قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فبلوا
(1) 1- قال في بلوغ المرام من أدلة الأحكام 16 رقم 6 باب التيمم قال: رواه البزار
وصححه ابن القطان ولكن صوَّب الدارقطني إرساله وصححه الترمذي عن أبي ذر.
(2) 1- سورة المائدة آية 7.