Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٥٧جيفة مسلم بين ظهراني أهله ويكره الإسراع بالجنازة إسراعاً عنيفاً.
مسألة
[ يؤم الصلاة على الميت أفضلهم ]
الحجة لمن قال: أفضل الجماعة أولى بالصلاة على الميت» وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«ليؤم القوم أفضلهم»(1) هذا الخبر عام لأنه قد يكون قريباً للميت من طريق الرحم عبداً أو أنثى أو وذمي فلا يكون أولى بالصلاة عليه.
مسألة
[ يغسل الميت مرة واحدة ]
الحجة لمن قال: إن الميت لا يعاد غسله ولو أحدث وإنما يغسل الموضع ويوضأ لأن فرض الغسل قد سقط عنه بالغسلة الأولى وإعادة الغسل غير
لازمة لأنها فرض ثاني.
مسألة
[ الأذان قبل دخول الوقت للجمعة ]
الحجة لمن أجاز الأذان قبل طلوع الفجر وقبل دخول الوقت لصلاة
الجمعة أن بلال كان يؤذن بليل فردوا الجمعة قياساً على الفجر ولما
روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالاً كان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى أذان ابن
أم مكتوم»(2).
مسألة
[ وجوب الأذان ]
الحجة لمن لم يقل بوجوب الأذان أن الفرض لا يدعه النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر
ولا حضر وقد أمر بلالاً(3) يوم الخندق(4) أن يقم ولم يؤذن وقد تهون الليل.
مسألة
[ إعادة الأذان ]
(1) 1- الحديث الوارد هو «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله…» انظر جامع الأصول في
أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 5/574 رقم 3818.
(2) 2- روايات متعددة والمعنى واحد انظر البخاري 4/117، في الصوم ومسلم رقم 1092
في الصوم، والموطأ 1/74 في الصلاة باب قدر السجود، النسائي 2/10 في الأذان،
والترمذي رقم 203.
(3) 1- بلال: مولى أبي بكر الصديق وأمه حمامة، وهو مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من السابقين
الأولين الذين عذبوا في الله شهد بدراً، وشهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - على التعيين بالجنة.
توفي بالشام سنة 21 ه ودفن بباب الأربعين. انظر سير أعلام النبلاء 1/347 -
360 رقم 76.
(4) 2- يوم الخندق: غزوة الأحزاب.