الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٥٧

جيفة مسلم بين ظهراني أهله ويكره الإسراع بالجنازة إسراعاً عنيفاً.

مسألة

[ يؤم الصلاة على الميت أفضلهم ]

الحجة لمن قال: أفضل الجماعة أولى بالصلاة على الميت» وقوله - صلى الله عليه وسلم -:

«ليؤم القوم أفضلهم»(1) هذا الخبر عام لأنه قد يكون قريباً للميت من طريق الرحم عبداً أو أنثى أو وذمي فلا يكون أولى بالصلاة عليه.

مسألة

[ يغسل الميت مرة واحدة ]

الحجة لمن قال: إن الميت لا يعاد غسله ولو أحدث وإنما يغسل الموضع ويوضأ لأن فرض الغسل قد سقط عنه بالغسلة الأولى وإعادة الغسل غير

لازمة لأنها فرض ثاني.

مسألة

[ الأذان قبل دخول الوقت للجمعة ]

الحجة لمن أجاز الأذان قبل طلوع الفجر وقبل دخول الوقت لصلاة

الجمعة أن بلال كان يؤذن بليل فردوا الجمعة قياساً على الفجر ولما

روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالاً كان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى أذان ابن

أم مكتوم»(2).

مسألة

[ وجوب الأذان ]

الحجة لمن لم يقل بوجوب الأذان أن الفرض لا يدعه النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر

ولا حضر وقد أمر بلالاً(3) يوم الخندق(4) أن يقم ولم يؤذن وقد تهون الليل.

مسألة

[ إعادة الأذان ]

(1) 1- الحديث الوارد هو «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله…» انظر جامع الأصول في

أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 5/574 رقم 3818.

(2) 2- روايات متعددة والمعنى واحد انظر البخاري 4/117، في الصوم ومسلم رقم 1092

في الصوم، والموطأ 1/74 في الصلاة باب قدر السجود، النسائي 2/10 في الأذان،

والترمذي رقم 203.

(3) 1- بلال: مولى أبي بكر الصديق وأمه حمامة، وهو مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من السابقين

الأولين الذين عذبوا في الله شهد بدراً، وشهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - على التعيين بالجنة.

توفي بالشام سنة 21 ه ودفن بباب الأربعين. انظر سير أعلام النبلاء 1/347 -

360 رقم 76.

(4) 2- يوم الخندق: غزوة الأحزاب.

١٬٨٤٨ / ١٬٨٩٧