Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٥٩فلهذا كان الصمت عليه واجباً فلما تركه لزمه نقض صلاته.
مسألة
[ حكم من انتقضت صلاته في صلاة الجمعة ]
الحجة لمن قال: أن إذا صلى الجمعة وكبر لإحرامه ثم أنقض عنه الجماعة أنه يبني على صلاته ويتمها جمعة لأنهم اشتركوا فيها ولأن الإمام إذا
أحدث بعدما افتتح ثم استخلف عليها من لم يشهد الخطبة وفاته منها شيء
بنى على ما بقي منها للزومه ذلك.
مسألة
[ حكم صلاة الوتر ]
الحجة لمن قال: إن الوتر ليس بفرض إنما هو سنة واجبة قوله - صلى الله عليه وسلم -:
«إن الله زادكم صلاة سادسة هي خير لكم من حمر النعم»(1) ولم يقل
زاد عليكم.
مسألة
[ وجوب قراءة الفاتحة ]
الحجة لمن قال: إن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج»(2) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم الكتاب»(3).
مسألة
[ أثر اغتصاب الجبابرة الزكاة ]
الحجة لمن قال: إن من عليه زكاة فميزها فتوقع عليها الجبابرة فاقتسروها ووزعوها على الفقراء بحضرته أنه لا يسقط عنه فرضها لأن ضمانها قد
تعلق على مقتسرها فلا يثبت لربها الضمان ويسقط عنه الفرض.
مسألة
[ إحسان الجوار ]
الحجة لمن أوجب على المتعبدين حقوقاً في أموالهم غير الزكاة قوله
(1) 1- رواه أبو داود رقم 1418 في الصلاة، باب استحباب الوتر، والترمذي رقم 452 في
الصلاة، وانظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 2/16.
(2) 2- أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ عن أبي هريرة. انظر
جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 5/327 رقم 3424.
(3) 3- رواه البخاري 2/199، 200 في صفة الصلاة، ومسلم رقم 394 في الصلاة باب
وجوب قراءة الفاتحة وأبو وأبو داود رقم 822 في الصلاة، الترمذي رقم 247 في
الصلاة. النسائي 2/137، 138.