الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٦٨

علي حق لعمرو فإن مت فله قطعت كذا من مالي فهذه وصية لأنه أقر بالحق وأبهم عدده وإن قال: هي له بذلك الحق فهو قضى.

مسألة

[ وقف الباسقات ]

ومن وقف باسقات من ماله تنفيذ غلتهن في إصلاح مسجد كذا وما فضل فهو في قبضت أرباب المخمصة فعن أبي علي أنه جائز فيما أوقفه ولا رجعة له.

مسألة

[ أثر توزيع التركة وعدم المطالبة بالوصية ]

ومن أوصى لأحد بوصية أو دين فمات ولم يطلبها الموصى له حتى وزع ماله وارثه ثم طلب فإنه يدرك وصيته ودينه في هذا حيث وجده ويرجع

الذي اشتراه على من باعه بقدر ما أدرك فيه.

مسألة

[ الوصية للأخ لأم ]

وإذا كان للمرأة أخ لأم فقالت في صحتها يوم تموت فلأخي هذا ثلث مالي وأشهدت على ذلك أيضاً عند موتها ثم ماتت وقد أتت بولد بعد

الوصية فادعى وارثها أنها أشهدت له وهو وارث وادعى أنه استحق الوصية

بعد الموت فله وصية ويروى عن بعض الفقهاء أن الوصية له باطلة وأما إذا أوصت له وهو غير وارث ثم صار وارثاً فمات الموصي والموصى له غير

وارث فله وصيته بلا اختلاف.

مسألة

[ صورة من الوصايا ]

ومن أوصى لأقربيه بالنحلة ولابن السبيل شيء معين ولم

يفرضهما وزعت بينهم على أربعة لكل صنف منهم الربع ثم قسم الربع للأقربين وربع للفقراء على ثلاثة فثلثاه للأقربين والثلث للفقراء.

مسألة

[ صور من الوصية ]

ومن أوصى لنخلة إيمانه ولم يوص للأقربين لم يدخل الأقربون في

وصية الإيمان وإن أوصى لنخلة إيمانه ولا قربيه كان بينهما نصفان ومن

أوصى لنخلة إيمانه وللفقراء قسم بينهما نصفان ثم يكون للأقربين ثلثا

نصف الفقراء.

مسألة

[ الوصية المطلقة ]

وإذا أوصى الموصي أنه قد جعل الوصية أن يشتري من ماله بما شاء من الثمن جاز ذلك للوصي قال أبو أعلى أنه يجوز للوصي أن يشتري مما يكال

ويوزن ما شاء من مال الموصي ولو لم يجعل له ذلك وقيل: لا فرق بين ما

لا يكال ولا يوزن.

مسألة

[ أثر الإقرار بعصبة أخرى ]

١٬٨٥٩ / ١٬٨٩٧