الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٦٩

ومن أقر عند موته بعصبة في دار كذا فلما مات أنكره ورثته فإقراره بالعصبة غير ثابت إلا بالصحة وميراثه لورثته الثابت نسبهم بالبينة العادلة

ولا يعلمون له وارثاً غيره.

مسألة

[ الإقرار بوارث آخر ]

عن هاشم(1) وبشير(2) وخالد بن مسعوة(3) أنهم قالوا من أقر بوارث من غير أن يصح نسبه فالميراث له حتى يجيء ببينة تعرب عن باطل ما قال.

مسألة

[ الإقرار عند الموت ]

وإذا قدم ضارب من دار نائية ومعه غلامان فأقرانهما ابن أخيه ليس له وارث غيرهما فلما آن نزعه وتيقن ختماً أن يُسجد أصله وفرعه أشهد أن له ولدين فأرى إثبات قوله الأول وبلامين وإن رام الولدين تأجيلاً في إحضار البينات آجلاً على ما يراه الحاكم.

مسألة

[ الإقرار بزوجة عند الموت ]

وإذا ذو وصب أقر بعرس ففي ميراثهاً منه اختلاف وأما الصداق فلا حتى يصح وما أوصى به الموصي من جميع حقوق الله فهو من رأس ماله كالدين وهو رأي موسى بن أبي جابر وقال الربيع : هو من الثلث وهذا هو الأصح.

مسألة

[ أثر تأخير النذر إلى عند الموت ]

ومن أوصى بتمر وأبهم أمر الورثة بإخراج تمر دقل أخرجوا ما شاءوا ومن نذر إن عافا الله ابنه فله عشرون نخلة ثم تمادى في عطيته حتى تصرمت

أيامه وآن حمامه أوصى أن يعطا ما كان نذر له به في حياته فله ذلك من

ثلث ماله وهو رأي أبي عثمان.

مسألة

[ الحذر من فساد الوصية ]

(1) 1- هاشم :هو هاشم بن غيلان وقد سبق ذكره.

(2) 2- بشير: هو الشيخ العلامة أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي وقد سبق

ذكره في الأجزاء السابقة.

(3) 3- خالد بن سعوة: خالد بن سعوة الخروصي من عقر نزوى من فقهاء النصف الثاني من

القرن الثالث شهد أحداث موسى وراشد وعزل الصلت بن مالك وشهد وقعة

الروضة ومن تنوف فأسره جنود راشد بن النضر وسجنه مع جملة الأسرى بنَزوى ثم

أطلقه. انظر إتحاف الأعيان ص422.

١٬٨٦٠ / ١٬٨٩٧