الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٧٠

وإذا حاذر الوصي فساد ما أوصى به عليه جاز له بيعه وحفظ ثمنه فبعض ضمنه الثمن إن توى وأما إن باعه بأمر الحاكم أو الجماعة سقط عنه الضمان وأزيح الشك والران.

مسألة

[ ظهور وارث بعد تنفيذ الوصية ]

عن أبي الحواري: من كان لا يعلم لنفسه وارثاً ولا يعلم ذلك وصية وأوصى بماله في أشياء شتى من أنواع البر فأنفذها الوصي ثم صح له وارث

فلا ضمان على الوصي وقالوا إنما أدركه الوارث في المال بعينه أخذ ثلثيه

وترك الثلث للوصية.

مسألة

[ من صور الوصية ورد البيع بالعيب ]

ومن أوصى على آخر لبيع غلامه ويتصدق بثمنه على الفقراء ففعل بعد موت رب الغلام ورد الغلام بعيب فعلى الوصي الغرم وإذا قال الوصي للمشتري: هذا الغلام أمرني الموصي أن أفرق ثمنه على المساكين ولا أعلم

لي بشيء من أمره فإن شئتم فاشتروا وإلا فاتركوا فاشتروه على هذا فلا

شيء على الوصي قال أبو عبد الله: أرى على الوصي أن يرد عليه الغلام

بالعيب إذا كان به عيب قبل البيع فإن كان للميت مال فهو في مال الميت وليس على الوصي شيء.

مسألة

[ الوصية بمتاع البيت ]

عن جابر بن زيد: ومن أوصى لأحد بمتاع بيته فإن لم يميزه فله ما سد

عليه باب البيت ويروى عن بعض الفقهاء أنه قال: إن المتاع كل شيء تمتع

به وينتفع به من الأمتعة في بيوتهم ولست أرى الثياب ولا الحلي ولا التبر

ولا اللجين ولا الدواب ولا الرقيق ولا شيء من الأطعمة ولا الأصول من

متاع البيت وأحد أن يرجعوا إلى ما يراه العدول من أهل الدار.

مسألة

[ غياب صاحب الأمتعة وموته وأثر ذلك ]

ومن استأجر داراً فجعل فيها أمتعة فغاب ولم يعلم وارث فعلى الحاكم حفظ ماله فإن علم بموته بالبينة فهو لورثته وإلا فمترك في المترك ولرب

المنْزل أجرته.

مسألة

[ حكم الوصية للابن بمثل ما للأخ ]

ومن أوصى لابنه بمثل ما أعطاه أخاه وبثلث ماله لآخر فإنه يخرج الدين من رأس ماله ثم يأخذ الموصى له بالثلث ثلث بقية المال ثم يعطي الولد مثل

ما أعطى أخاه.

١٬٨٦١ / ١٬٨٩٧