Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٧٧ومن أوصى لآخر ببيت في داره فله الثلث وطريقه حتى يخرج من باب الدار ولا يعطى بيت بلا طريق ولا ينتفع به.
مسألة
[ الوصية بثمرة البستان خمس أو عشر سنين ]
ومن أوصى لآخر بثمرة بستانه عشر سنين فأكلها بعض المدة فمات فإنها ترجع إلى ورثة الموصى بها وقول: إنها لورثة الموصى بها وقول إنها لورثة
الموصى له إلى خلو المدة وهذا هو الأصح والأوضح والأرجح.
مسألة
[ الوصية بالمرهون ]
من أوصى لأحد بشيء مرهون فقداه من مال الموصي لأنه دين عليه ثم
إن خرج من الثلث بعد أن يخرج فداه فهو للموصى له وإلا فله منه ما
يخرج من الثلث.
مسألة
[ الوصية بالدابة ]
ومن أوصى لآخر بدابة غائبة فإن خرجت من الثلث فالوصية جائزة
وعلى الموصى له إن قبل الوصية أن يأخذ الدابة حيث كان وليس على
الورثة إتيانها وعليهم أن يوكلوا من يسلمها إليه.
مسألة
[ الوصية بثياب البدن ]
ومن أوصى بثياب جسده لزيد وترك الموصي ثياباً مقطعة غير ملبوسة فللموصى له ما قطع وما لم يقطع فليس من ثياب البدن ما لم تكن أردته
لبسها أو لم يلبسها.
مسألة
[ وصية المريض بثلث ماله ]
وذو الوصب إذا استأذن ورثته أن يوصي فوق ثلث ماله أو كان
صحيحاً فأجازوا له ذلك ثم نكثوا بعد موته فقول: لا نكث لهم وهو
الأصح وقول: لهم النكث إذا جهلوا ما أوصي به وإن علموا عند
الاستئذان فلا نكث لهم.
مسألة
[ بيع المال الموصى به ]
وإذا باع الوصي مال الموصي وأنفذ ثمنه فيما أوصى به الهالك ثم
استحق عليه المال فالضمان في مال الموصي ولو وجد الموصى وصياً فجهل
أن يقيمه وأشهد ما عليه من الحقوق فإن كانت الحقوق الاختلاف فيها
وقدر على الوصي فلم يوص بها فلا يسعه والله أولى به.
مسألة
[ رفض الإنسان أن يوصي ]
ومن طلب منه أن يتوصى فأبى فلا يعجبني الإباء ما لم تخف مضرة في نفسه أو دينه أو ماله وليس للجماعة الإجماع على ترك الوصية وإن امتنع
فلا أقدم على تخطئتهم فكل أعلم بنفسه والله أولى بعذره.
مسألة