الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٧٨

[ الشهادة على قضاء الدين ]

وإذا تعذر على الموصي حصول وصي وأشهد ثقتين على قضاء دينه واقتضاء ديونه وإنفاذ وصاياه أجزأه ذلك مع التوبة ولا يكلف الله نفساً

إلا وسعها.

مسألة

[ وقت انتهاء التوبة ]

ومن فرَّط في قضاء دينه حتى آن نزعه فتاب ولم يجد من يشهده فإنه إذا تاب في وقت تنفعه التوبة وهو قبل السياق نفعته توبته.

مسألة

[ أثر تحسين الخط في الوصية ]

وإن كتب وصيته من لا يجوز خطه وأشهد على ذلك فإذا بلغ الاجتهاد ولم يجد غير ذلك فهو معذور إن شاء الله وأما إن وجد من يتوصى له

وجهل أن يوصي بما عليه ولم يشهد بما عليه فإنه غير معذور ولا سالم

لمخالفته للحق إذا كان الحق لازماً عليه بلا اختلاف.

مسألة

[ متى يعذر الإنسان بترك الوصية ]

ومن لم يدرك كاتباً ولا وصياًَ ولا شاهداً ممن يجوز كتابته ووصايته وشهادته فعليه الاجتهاد فإن عجز فالمعذور من عذره الله ولا يسعه ترك

ذلك بجهله إذا كان يدرك بغيته إذا اجتهد.

مسألة

[ جواز قضاء الدين عن الموكل والوصي ]

ويجوز للوصي والوكيل أن يقضي ما على الموكل والموصي من دين من ماله ويستقضي من مال من أوصى عليه أو وكله ما لم تمنعه حجة حق وقيل: إن الوكيل ليس له ذلك.

مسألة

[ متى لا تلزمه الوصية ]

ومن أراد أن يوصي فلم يجد إلا رجلاً واحداً فلا تلزم الرجل الوصاية لأنه لا يثبت الحق بشهادته كان الحق لمن عرفهم أو لم يعرفهم لغائب أو حاضر.

النهج التاسع والأربعون

في الموارث

و أحكامها

النهج التاسع والأربعون

في الموارث و أحكامها

مسألة

[ حقوق الميت من التركة ]

وليس عليه أن يلتزم بحق تعلق في ذمته فإذا مات الميت فأول ما يبدأ به

من ماله أن يكفن ويجهز جهاز الموتى ويحدث ثم يقضي دينه من جملة

نشبه ثم تنفذ وصاياه من ثلث نشبه ثم يقسم ما بقي من تركته بين ورثته

بعد جميع الديون الثابتة.

مسألة

[ أصناف الورثة ]

١٬٨٦٩ / ١٬٨٩٧