الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٧٩

ويصح الميراث للوارث من الموروث بإنفاق خمسة بالجزية والملة والنسب والنكاح والملك لأن المملوك إذا مات فماله لسيده. والوارث على ثلاثة

أصناف: ذوا سهام وفرضهم في كتاب الله كالزوجين والأبوين وأولاد من ذكور وإناث والإخوة والأخوات من ذكور وإناث لأبوين أو لأب أو لأم ثم ألحقنا بهم الجد والجدة وبني أولاد بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة

[ الدرجة الأولى تحجب الدرجة الثانية ]

ولا يرث جد مع أب ولا جدة مع أم ولا ابن(1) مع ابن ذكور فهؤلاء أحد ثلاثة أصناف ثم العصبات(2) فلهم ما فضل بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم ولهم جميع المال مع عدم ذوي الفروض قال الله تعالى: { وَلِكُلٍّ

جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } (3) ثم من بعدهم ذوي الأرحام لقوله تعالى : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ (4).

مسألة

[ أصحاب الفروض يقدمون على غيرهم ]

فأما أرباب السهام فمتقدمون على جميع الورثة وما فضل فهو

للعصبات من كان منهم أقرب للموروث نسباً ما لم يحل بينه وبين

الموروث أحد من الإناث.

مسألة

[ ميراث ذو الأرحام مع الفروض ]

ولا يرث ذووا الأرحام مع ذوي السهام ولا مع العصبات إلا مع الزوجة فللأرحام ما فضل بعد فرضهما وسنبين كل شيء في موضعه إن شاء الله.

مسألة

[ اختلاف الدين مانع من الإرث ]

(1) 1- الصواب: ولا ابن ابن مع ذكر.

(2) 2- العصبات: مفردها عصبة والعصبة من العصب وهم العاقلة والعصبات أنواع :

1- عصبة بالغير الأبناء مع البنات. 2- عصبة بالنفس وهم البنوة، والأبوة، والإخوة،

والعمومة. 3- عصبة مع الغير كل أنثى لها فرض مقدر في الأصل وتحتاج في

عصوبتها إلى أنثى أخرى لم تشاركها في تلك العصوبة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا الإخوة

مع البنات عصبات».

(3) 3- سورة النساء آية 33.

(4) 4- سورة الأنفال آية 75.

١٬٨٧٠ / ١٬٨٩٧