Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٨٠ولا يرث متحنف وثنياً ولا وثني متحنفاً إلا أن يتحنف الوثني قبل توزيع نشب من يرثه إلا الزوجين إذا مات أحدهما على غير ملة الآخر فلا ميراث بينهما ولو تحنف الوثني منها قبل توزيع المال.
مسألة
[ ميراث العبد والقاتل (موانع الإرث) ]
ولا يرث القن بالنسب وبالعكس ولا يرث الباخع من بخعه خطأ كان أو عمدا ولا يرث ملك أهل الشرك بعضهم من بعض لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (1).
مسألة
[ عدد السهام ]
السهام النصف والربع والثمن والسدس والثلثان والثلث فالثمن للزوجة
مع البنين والبنات أو أحدهم من الأولاد نسل الذكور وإن سفلوا كانت
زوجة أو زوجات وللزوجة الواحدة أو أكثر الربع مع عدم من ذكرنا إلا في مسائل العول(2) وهو للبعل مع وجود المرفوعين وله النصف عند عدمهم إلا
في مسائل العول وأصحابنا يتعمدون على تعويل المسائل.
مسألة
[ لمن النصف والسدس والثلث؟ ]
والنصف أيضاً للبنت المنفردة ولبنت الابن عند عدمها وللأخت للأب
عند عدم الخالصة والسدس للأب أو الجد مع الأولاد وأولاد الاثنين وللأم أو الجدة مع عدمها ومع الإخوة من الاثنين فصاعداً ولابنه الابن مع بنت
الصلب وللأخت للأب مع الخالصة ولابن الأم إذا انفرد والثلث للاثنين فصاعداً من الإخوة الأم وللأم عند عدم من لها معه السدس وولها ثلث
الباقي بعد فرض الزوجين كزوجة وأبوين أو زوج وأبوين.
مسألة
[ لمن الثلثين ]
والثلثان فرض الاثنين فصاعداً وهو أيضاً للأختين فصاعداً خالصة أو
لأب مع فقدهما ولابنتي الابن وإن سفلن.
مسألة
[ الوارثون من الرجال تسعة ]
(1) 1- سورة الأنفال آية 73.
(2) 1- العول: فريضة عائلة مأخوذة من العول بمعنى الارتفاع يقال: عال الميزان إذا ارتفع.
وهو زيادة في عدد السهام عن أصل المسألة ونقصان في مقادير الأنصباء إذا ضاق
أصلها عن الفروض. أو بمعنى آخر زيادة البسط على المقام.