Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٨١والوارثون من الرجال تسعة الابن وابنه وإن سفل الأب وأبوه وإن علا والأخ وابنه وإن سفل خالصاً والأب والعم للأبوين أو الأب مع فقده وإن سفل والبعل.
مسألة
[ الوارثون من النساء ]
والوارثات من الكاعبات ست الابنة وابنة الابن وإن سفلن والأم والجدة وإن علون والأخت الخالصة أو للأب أو للأم والعرس.
مسألة
[ من لا يرث ]
ولا يرث بحال سنة القن والمصمي(1) عمداً والمدبر وأمهات الأولاد
والمرتد والخالف في الملة وفي المصمي خطأ اختلاف.
مسألة
[ من لا يسقط من الميراث ]
وخمسة لا يسقطون بحال الزوجان والأبوان وولد الصلب ذكر كان أو أنثى.
مسألة
[ منزلة ابن الابن ]
وابن الابن وإذا سفل يقوم مقام الابن في الفرض(2) والحجب(3) والتعصيب(4) مثاله ابن ابن أو بنت ابن فللأم مع هؤلاء السدس ولا يحجبها أولاد بناتها ولا يرثون معها كانوا ذكوراً أو إناثاً.
مسألة
[ من ميراث الأم ]
(1) 1- المصمي: هو القاتل عمداً.
(2) 1- الفرض: معناه التقدير، الفروض أنصبة الورثة 6/1، 3/1، 3/2، 4/1، 8/1، 2/1
وقدرها الشارع الكريم ولا يجوز الزيادة عليها بقوله تعالى: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ… } النساء آية 13. لذا
قالوا: الإرث بالفرض: أي السهم المقدر.
(3) 2- الحجب: منع الشخص من الميراث كلاً أو بعضاً بسبب وجود شخص آخر وهو
نوعان: حجب نقصان مثلاً زوج له 2/1 ويأخذ مع الفرع الوارث 4/1 وحجب
حرمان: الأب يحجب الجد والأم تحجب الجدة وهكذا.
(4) 3- التعصب: من العصبة. وعصبة الرجل قرابته لأبيه، وبنوه والعاصب في الميراث هو
من ليس له فرض مسمى. عند انعدام الفروض يأخذ جميع التركة: الأب، الابن، ابن
الابن، الأخ، ابن الأخ، العم، ابن العم، وهكذا.