الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٨٢

ويحجب الأم عن الثلث إلى السدس الإخوة من الاثنين فصاعداً من ذكور وإناث لقوله تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ (1) ولم يشترطوا في الإخوة أنهم يرثوا فإنهم يحجبون الأم ولو لم يرثوا فمن

مات وترك أبواه أو جد أبا أبيه وإخوته لأبويه أو لأبيه ولأمه فلها السدس والباقي لأبيه ولجده ولا يرث إخوته هنا شيئاً وحجباها.

مسألة

[ رأي ابن عباس في حجب الأم ]

عن ابن عباس رضي الله عنه: لا تحجب الأم عن الثلث بالأخوين حتى يكونوا ثلاثة ذكوراً وإناثاً لأن الجمع معه من الثلاثة فصاعداً وإن تفرد الأب حاز جميع الميراث وإن يكن أب وأم فللأب الثلثان وللأم الثلث.

مسألة

[ ميراث الجدة ]

ومن مات عن جدة وأب فللجدة السدس والباقي للأب أم أب أو أم أم وإن اجتمعا الجدات في درجة فمن مقام الجدة الواحدة ووزع السدس

بينهن وأخذ الأب الباقي.

مسألة

[ منزلة الأم والأب من الجد والجدة ]

وتحجب الأم الجدة عن الميراث ويحجب الأب أباه ويقوم الجد مقام

الأب جميع إلا مع الزوج والزوجة لأن لها مع الجد الثلث ولها مع الأب

ثلث الباقي. ولا يرث الإخوة مع الجد شيئاً لقوله تعالى: { آبَاؤُكُمْ

وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً } (2) وأجمعت الأمة أن ابن الابن

يقوم مقام الابن عند عدمه واختلفوا في الجد فمنهم من أقامه مقام ابنه وأبا ذلك آخرون وقد سمى الله الجد أباً كما حكى من قول نبيه يوسف عليه

السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسحق ويعقوب.

مسألة

[ فرض البنت وبنت الابن ]

وفرض البنت المنفردة النصف وللابنتين فصاعداً الثلثان لقوله تعالى:

(1) 4- سورة النساء آية 11.

(2) 1- سورة النساء آية 11.

١٬٨٧٣ / ١٬٨٩٧