سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

01«ڑ¨ 25 ¨ي ںéçم§، 1424 ى• - 18-1-2004ê «ç ں饤

الجزء ١ · صفحة ٢

ص7 س6: مِن المعلوم أنّ الطِّيب مِن الأمور التي يُمنَع منها الحاج غير أنّ كثيرا مِن النَّاس قد يَلْتَبِس عليهم الأمر ولَربما يُضَيّقُون على أنفُسِهم أمورا قد وسَّع الله-تعالى-عليهم فيها مِن ذلك ما يَتعلق بِالنّظافَة فنجِد بعضَ الناس يَمْتَنِعون عن الاستحمامِ أو السِّواك طيلة أيام الإحرام، وسؤالنا عن مَشروعية استخدام المواد التالية لِلمُحْرِم:

1-استخدام بعضِ أنواع الصابون كالذي به رائحة " الديتول " أو رائحة اللّيمون أو رائحة الفواكه الأخرى .. فهل استخْدام مثل هذه الأنواع لِلمُحْرِم سوَاء غسل الأيْدِي أو الاستحمام أثْنَاءَ فترة الإحرام مِن الممنوع ؟

2-معنى ذلك أنّ اسْتِخدام المعاجين التي بِها رائحة لا بأس ؟

٤٬٨٤٠ / ٧٬٩٢٠