سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

01سأذ 4 رمضان 1421هـ - 30 نوفمبر 2000م أحكام الزكاة والصيام صححت

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

برنامج " سؤال أهل الذكر " من تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة 4 رمضان 1421هـ، يوافقه 30/11/2000م

المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

الموضوع: أحكام الزكاة والصيام

س1: ما مِقدار الزكاة في الذهب بالجرام ؟ وكيف تُخرَج الزكاة ؟ عسى أن تفيدوني بالقيمة المحلية.

ج: نِصابُ الذَّهَب هو عِشرون مِثقالا، والعلماء اختلَفوا في تَحديدِ هذه العشرين مثقالا بِالمعيار المعروف الآن وهو الجرام اختلافًا كثيرًا، ولكن بعضُ عُلماءِ العصْر تَوصَّل إلى الدِّينار الأُمَوي .. أي الذي كان مَصنوعا في أيامِ عَبد الملِك بن مَروان في بعضِ المَتاحف، ومِن خِلالِه استطاع أنْ يَعرِف مِقدَارَ النِّصاب بِالجرام، فَنَظَر إلى وَزْنِ ذلك الدِّينار وتَوصَّل مِن خِلالِه إلى أنَّ النِّصاب هو خَمسةٌ وثَمانون جراما مِن الذَّهب، والذَّهب هو أصلٌ بِرَأْسِه، ولِذلك لا يُرجَعُ فيه إلى غيرِه، وإنَّما يُرجَعُ غيرُه إليه، فلا يُرَدُّ إلى قِيمةِ الأوراق النَّقدِية، وإنَّما الأوراق النَّقدِية هي التي تُرَدُّ إلى قِيمة الذَّهب.

ومِن المعلوم أنَّ النِّصاب إن استكمَل كانت الزَّكاةُ الواجبة هي نِصف دِينار، ومَعنى ذلك أنَّ الذي يُخرَجُ هو رُبعُ العُشر، وعَلَى هذا فَمَن كان يُرِيدُ أن يُخرِجَ القيمة فعليه أن يَذهبَ بِذَهَبِه إلى الصَّاغَة لِينظُرَ إلى قِيمةِ ذَهبِه ومِن خِلالِ ذلك يَستطِيعُ أنْ يَتَمَكَّنَ مِن معرفةِ ما يَجِبُ فيه بِحيثُ يُخرِجُ رُبعَ العُشر مِن تلك القيمة؛ والله-تعالى-أعلم.

س2: كَيْفَ يَتِمُّ دَفعُ زَكاةِ حلي المرأة عن السَّنواتِ الماضية التي لَم تَدفَعها ؟

ج: أَوسَطُ الأقوال أنَّ الزكاةَ تَجِب في تِلْكُمُ السِّنِينَ جَميعا، ولكنَّ العُلماءَ اختلَفوا في الزكاةِ هل هي شَريكٌ أو أنَّها حَقٌّ في الذِّمَّة.

١ / ٧٬٩٢٠