60سأذ 13 ذو القعدة 1425هـ - 26 ديسمبر 2004م صححت
الجزء ١ · صفحة ١بسم الله الرحمن الرحيم
برنامج " سؤال أهل الذكر " مِن تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة 13 ذو القعدة 1425هـ، يوافقه 26/12/2004م
المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
الموضوع: عام
س1: مَن أراد أن يُصلي بِزوجته وأُمِّه فكيف يَصفون للصلاة ؟
ج: إن زَوْجَة الرَّجُل لَيْس بَيْنه وبَيْنها حاجِز وكذلك أمُّه لأنَّها في مُقَدِّمة مَحَارِمِه فلذلك تصفان خَلْفَه كما يصف الرَّجُلان عندما يُصَلِّيَان وَرَاءَ الإمَام، أما لَوْ كَانت المرْأَتَان أَجْنَبِيَتَين فِإنَّهُمَا تُؤمَرَان أن تَقِفا وَرَاءَ مَحارم الرَّجُل، فإن لَم يَكُن لَه مَحَارم فلابد مِن أن يَكُون بينه وبَيْنَهما مِن الوَسَع مِقْدَار ما يُمكن أن يَتَّسع لِصَفِّ مِن المصلِّين لأن النساء الأجنبيات يُؤمَرْن بِالابْتِعَاد مِن الرجال، وإن كان هُنَالك رَجُل يُصَلي خَلْفَ هَذَا الإمام فإن الرَّجُل يَصُف عن يَمِينِه والنِّسَاء يَكُن بَعْدَ ذلك في الخلف كَمَا هُو الشأن عِندما يَصف المصلون وراء الإمام، والله-تعالى-أعلم.
س2: إذا صَلَّى بأمه أو زوجته لِوَحْده ؟
ج: إن كان في مَكَان لا يَدْخل عليهما فيه أحد بِحيث لا يُمكن أن يَدخل رَجُل أجْنَبِي ففي هذه الحالة تَصف المرأة كما يَصُف الرَّجُل عن يمين الإمام لأنَّها هِي امرأته وهِيَ إن كانت غَيْر امرأته فَذَات مَحْرَم مِنه فَلِذَلِك تَصف المرأة في هَذِه الحالة عن يَمين زَوْجها الذي يُصلي بِها أو عن يَمين المحرم الذي يصلي بِها، أمَّا إن كان الأمر بِعكس ذلك بحيث إنه يُتوقع أن يدخل عليهما رَجُل ففي هذه الحالة تصف عن يساره، فإذا دخل الرَّجُل صف عن يَمِينه وتأخرت هي إلى الخلف.
س3: مَا حُكم قَراءة الفاتحة بَعْدَ دَفْنِ الميت ؟