01«ڑ¨ 25 ¨ي ںéçم§، 1424 ى• - 18-1-2004ê «ç ں饤
الجزء ١ · صفحة ١٤أما بِالنسبة إلى العاشِر فالرمي مِن طُلُوع الشمس إلى غُرُوبِها ومَن لم يَسْتَطع فليَرْم حتى بعد ذلك وهذَا لِلأقوياء، أما بِالنسبة لِلضَّعفة والنساء فإنّ بَعضَ أهل العلم يُرخِّص أن يَكون ذلك بعد طُلوع الفجر مِن اليوم العاشِر، ورَخّص بَعضُهم حَتى قَبل ذلك .. أي أن يَكون ذلك بعد أن يَخرجوا عند غُروب القمر وأن يَرموا عندما يَصلون إلى مِنى، ولكنني لا أُحِبُّ التَرخّص لهم قبل طُلُوع الفجر، فإما أن يَتَرخَّصوا بِالرمي بعد طُلوع الفجر أو أن يَنتظِروا إلى طُلوع الشمس وهذا لا مَشَقَّة فيه بِحمد الله.
والخُلاصة أنّ مَن يَستطيع أن يَرْمي هو نفسُه-سواء كان رجلا أو امرأة-فليس له أن يَأْمُر غيره بِأن يَرمِي عنه، ولَيْس لِغيره أن يَرْمي عنه ما دام يَعْلم أَنّ ذلك الشَّخص يَستطِيع أن يَرمي هو نفسُه، أمّا إذا كان لا يَستطيع فَلْيُنِبْ غَيْره.
بَقِيَ يُمْكن أن تَقول امرأة: أريد أن أَخرُج في اليَوْم الثاني عشر قبل غروب الشمس ولا يُمْكن أن أبقى إلى الثالث عشر ولا أَستَطيع أن أَرْمِي، فهل لي أن أُنِيبَ غَيْرِي ؟ الجواب: نعم، لأَنَّها نَوَتْ أن تَخرُج قبل غروب الشمس، وذَلِك لَها، بِنَصّ كتاب الله وسنّة رسوله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وإجماع الأمّة، وما دام الأمر كذلك وهي لا تَسْتَطيع أن تَرْمي فَلْتَطْلُب مِنْ غيرها أن يَرمي عنها؛ والله أعلم.
س3: في حال الإقران بِالحج والعُمرة، هل يَكْتَفِي القارِن بِسَعْيٍ واحد بِنية الحج والعُمرة-كما وَرَد في بعض الفتاوى-يُؤَدّيه متى ما شاء سَوَاء عند طَواف القُدوم أو يُؤَخِّره عند طَوَافِ الإفاضة ؟
ج: اختَلفَ العلماء في القَارِن هل يَجِب عليه أن يَطُوف طوافَيْن وأن يَسْعى سَعْيَيْن أو أَنّه يَكْتَفي بِطوافٍ واحد وسعيٍ واحد ؟