سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

01«ڑ¨ 25 ¨ي ںéçم§، 1424 ى• - 18-1-2004ê «ç ں饤

الجزء ١ · صفحة ١٨

1-استخدام بعضِ أنواع الصابون كالذي به رائحة " الديتول " أو رائحة اللّيمون أو رائحة الفواكه الأخرى .. فهل استخْدام مثل هذه الأنواع لِلمُحْرِم سوَاء غسل الأيْدِي أو الاستحمام أثْنَاءَ فترة الإحرام مِن الممنوع ؟

ج: لا، هذا ليس مِن الممنوع، فهذه الأشياء لا مانع لِلإنسان مِن الاستحمام بِها أو مِن غسل اليدين أو ما شابه ذلك.

وهكذا بِالنسبة إلى السواك لا مانع منه، سواء كان ذلك بالأراك أو كان ذلك بِالمعاجين العصرية-وقد حَكى بعضُ أهل العلم الإجماعَ على ذلك-ولا بأس عليه حتى لو خَرَج دمٌ مِن لثَّته-مثلا-أو ما شابه ذلك .. هذا لا مانع منه بل السواك مطلوب .. الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-يقول: ( لولاَ أن أَشُقَّ على أمّتي لأَمَرْتُهم بِالسواك عند كل صلاة ) وفي بعض الروايات: ( عند كل وضوء ) وفي بعضها الجمع بينهما، فحتى لو خَرج دم مِن اللثَّة-مثلا-لا مَانع مِن ذلك لكن إن كان ذلك بَعد وُضوء فلْيُعِدْ وضوءَه لأنّ الدم نَاقِضٌ لِلوضوء عند أكثر أهل العلم.

وهكذا بِالنسبة إلى الصابون العادي الذي ليستْ فيه رائحة أو فيه شيءٌ مِن الروائح التي ليستْ مِن العِطْر في شيءٍ كالأشياء التي وَرَدَ ذِكْرُها في السؤال.

فلا يَنبغي لِلإنسان أن يُشَدِّدَ على نَفسِه وأن يُلْزِم نَفْسَه بِما لم يُلْزِمْه الله-تبارك وتعالى-بِه، فما الداعي أن يَبقى الإنسان لا يَستَخدم السّواك ويَتْرُك السنّة الثابتة الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بَدعوى خَوْف المَحذور مع أنه لا مَحذور في ذلك أبدا ؟! والله أعلم.

س: 2-معنى ذلك أنّ اسْتِخدام المعاجين التي بِها رائحة لا بأس ؟

ج: هذه الرائحة ليستْ بِرائحة عِطْر في واقع الأمر فلا مانع منها.

س: 3-استخدَام الدِهان كالكريمات مثل زيت الزيتون وزيت النَارْجيل والحبة السوْادء أيضا.

٤٬٨٥٦ / ٧٬٩٢٠