02«ڑ¨ 17 ¨ي ں饤، 1424ى• - 8-2-2004ê ں饤 يêں م§ ں饤
الجزء ١ · صفحة ١٦ج: الرمي قبل الفجر لا يُعْتَدّ به وإنَّما هنالك رخصة حسب ما في حديث أسماء رضي الله-تعالى-عنها: " للظُّعْن " أي للنساء، مع أنّ حديث ابن عباس-رضي الله تعالى عنه-عندما قدَّمَه النبي - صلى الله عليه وسلم - في أُغَيْلِمَة بنِي عبد المطلب-أي في ضَعَفَة أهله-كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَطْعَنُ في أفْخَاذِهِم ويقول: ( أُبَيْنِيَ لا تَرْمُوا حتى تَطْلُعَ الشَّمْس ) .. قد يُمْكن أن يُقال بأنّ حديث أسْمَاء مُخَصِّص لأنَّ هذا في خِطاب الضَّعَفَة مِن الرجال وذلك للنساء خاصة لأنَّها قالت: " إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح للظُّعْن "، فإن كان هذا رَجُلاً فلا يُرَخَّصُ له وعليه أنْ يُعِيد الرَّمي وإن كان امرأة فهُنَالِك رُخصة للمرأة؛ والله-تعالى-أعلم.
س: هذا ليست لديه رخصة وفَعَلَها، فما الحكم ؟
ج: ليعْتَبِر نفسه أنَّه لَم يَرْمِ، وعلى هذا فلْيُعِد إنْ كان الوقت فيه سَعَة، وإن كان الوقت لَم يَبْقَ فَفي هذه الحالة عليه ما على مَن ترك الرمي وهو الدَّم؛ والله-تعالى-أعلم.
س10: هل صحيح أنَّ الأقرب إلى السنَّة أنَّ الإنسَان في فَتْرة الحج يُسْتَحَب له أَن يترك السنن الرواتب ؟