02«ڑ¨ 17 ¨ي ں饤، 1424ى• - 8-2-2004ê ں饤 يêں م§ ں饤
الجزء ١ · صفحة ٢٢س24: مُحْرِمَة قتلت عصفورا(1) نسيانا، فما الحكم ؟
ج: على أيّ حال؛ ولو لَم تكن مُحْرِمَة لا يَجوز قتل شيء مِن الصيد في مكة قَط، والمُحرِم في أيّ مكان-داخل مكة أو خارجها-ليس له أن يقتل شيئا مِنَ الصَّيد، ففي هذه الحالة علَيْهَا الفدية حتى ولو كان عُصْفُورا .. إنَّما عليها جزاء ما أشْبَهَهُ مِنَ النَّعم، والنَّعم إنَّما هي ثَمانِية أزواج، فلِذَلك قالوا في الحمامة تَلْزَم فيها شاة وهكذا ما كان نَحوها، لأنه لا يوجد مِن النَّعَم ما هو أقل مِنَ الشاة.(2)
(1) -كان السؤال عن الصرصور ولكنّ الشيخ أجاب عن العصفور ذُهُولا، وقد استُدْرِك عند الجواب على السؤال 1 مِن حلقة 24 ذو الحجة 1424هـ ( 15/2/2004م ).
(2) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:
عند جوابه على السؤال 1 مِن حلقة 15 رمضان 1424هـ ( 10/11/2003م ).
وعند جوابه على السؤال 5 مِن حلقة 16 رمضان 1424هـ ( 11/11/2003م ).