11«ڑ¨ 12 © ïم ںéڑيé 1425ى• - 2-5-2004ê «ç
الجزء ١ · صفحة ٢٠أَقُول: هذا كلامٌ مردود، لأنّ هذه الصلاة لَمْ تكن مشروعة في بِدَايَة الأمر وإنَّما شُرِعَتْ في السنة التي مات فيها إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - وَرَضيَ عنه-فمشروعية هذه الصلاة مُتَأَخِّرة جدا وذلك لَمْ يَحدُثْ إلا مرّة واحدة بعد أن شُرِعَت هذه الصلاة فبِذَلِك يَتَبَيَّن الصَّوَاب في هذه القضية وإلا هذا الكلام لو كانت هذه الصلاة مشروعة مِن بِدَايَة الهجرة-مثلا-كَان مَقْبُولا، لأنه مِن المستبعَد جدًا ألاَّ يَحْدُث ذَلِك ولكن نَظَرًا إلى أنَّها لَمْ تُشْرَع إلا في وَقْتٍ مُتَأَخِّر جِدًّا فإنّ هذا الكلام مَرْدُود، ثم إنّ مَخْرج الرِّوَايَات-كما قلتُ-مُتَّحِد فلا يُمكن أن نَقول بِتَكَرُّر ذِلك لِلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذن الأفضل أن يَتَّبِع الإنسان السنَّة الصحيحة الثابتة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وأن يُصلي ركعتين وأن تَكُون هذه الصلاة جماعة بِالنِّسبة للرجال، أمَّا النِّساء فِإذَا خَرَجْنَ مِن غَيْر أن يَخْرجن مُتَبَرِّجَات بِزِينَة ولَمْ يَخْتَلِطْنَ بِالرِّجال فلا مانع مِن الصلاة مَعَ الرِّجال.
هذه الصَّلاة يأتي بِهَا المصلي على الكَيْفِيَة التَالِية:
1-بَعْدَ تكبيرة الإحرام يَقْرَأُ سورة الفاتحة(1) ثم يأتي بسورة طويلة ولو أمكن أن يكون ذلك كسورة البقرة فذلك هو الثَّابت .. لا أقول: " الثابت أن يأتي بِالسورة نفسها "-إذ إنّ الرواية لا دليل فيها على ذلك-وإنَّما يأتي بِمثل ذلك المقدار.
(1) -قال الشيخ عند جوابه على السؤال 13 مِن حلقة 14 رمضان 1424هـ ( 9 نوفمبر 2003م ): " يُكَبِّرُ الإحرام ثُم يَستعيذُ-كما هو معلوم-ويَقرأُ الفاتِحة … ".