سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

01«ڑ¨ 25 ¨ي ںéçم§، 1424 ى• - 18-1-2004ê «ç ں饤

الجزء ١ · صفحة ٢٥

تَحْذيرا لِلحجاج مِن أن يَفيضوا مِن عرفات قبل تَحقُّق غروب الشمس فأيّ حركة مِن هذا النوع تُؤدِّي إلى الأحكام التي ستذكرونَها إن شاء الله، ولكن كيف تُوَفِّقُون بيْن هذا وبيْن الحديث الذي وَرَدَ فيه أنّ رجُلا وَقَفَ قليلا في عَرفة .. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد .. هذا الرجُل يَقول: " يا رسول الله، إني جِئْت مِن جَبل طَيْء أَكْلَلَتُ راحِلَتِي وأتْعَبْتُ نفسي، والله ما تَرَكْتُ مِن جبل إلا وَقَفْت عليه، فهل لي مِن حج ؟ " فَقال - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه ووَقَفَ معنا حتى نَدفع وقد وَقَفَ بِعَرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أَتَمّ حَجّه وقضى تَفَثَه ) فيُشِير الحديث أنه حتى لو وَقَفَ جزءً قليلا مِن النهار فذلك يَكْفي ؟

ج: على كل حال؛ هذا الحديث حديثٌ صحيح، وقد رواه أكثر مِن عشرين عالِما مِن أئمة الحديث، لا أرى داعيا لِلإطالة بِذِكْرِهم الآن.

وهذا الحديثُ فيه شيءٌ مِن العموم .. ظاهر هذا الحديث أنّ الإنسان إذا وَقف مِن صباح اليوم التاسِع ولو وَقَفَ جزءً بَسِيطا فإنّ ذلك يُجزيه، بيْنما جُمهور الأمّة قالوا: إنّ الوقوفَ لا يَكون إلا بعد زوال الشمس مِن اليَوْم التاسِع مِن ذي الحجّة.

خِلافا لأكثر الحنابلة حيث ذَهبوا إلى أنه يَكون قبل ذلك بِظاهر هذا الحديث .. أي يَكون مِن أوَّل اليَوم.

٤٬٨٦٣ / ٧٬٩٢٠