16«ڑ¨ 17 © ïم ںé£ںëï 1425ى• - 6-6-2004ê èïه ï«¢£ê© ںé ë«ںë يç¢ى هï ںéںé¥ ںéêهï§
الجزء ١ · صفحة ١٨ج: على أيّ حال؛ قطرةُ العين فيها خلاف .. هذا مع عدم الاختلاف في أنّ العين مفضية إلى الحلق؛ فإذا كان وصل إلى الحلق ووصل إلى الجوف شيء فذلك-بطبيعة الحال-مُفطِّر، فلئِنْ كانت هذه القطرات متوالية فذلك لا ريب أنه موصِل إلى الجوف .. في هذه الحالة يكون عليه أن يعيد الصيام، أما إذا كانت قطرة تتلاشى ولا يبقى لها أثر بحيث لا يصل منها إلى الجوف شيء ففي هذه الحالة يُتسامح في مثلها.
تم بحمد الله
٤٬٩٥٩ / ٧٬٩٢٠