سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

20«ڑ¨ 23 ¤êں§î ںéڑيéî 1425ى• - 11-7-2004ê «ç ڑ¥èںê ­éں، ںé¤êم،

الجزء ١ · صفحة ١٣

س8: في الآية [ 10، من سورة الجمعة ]: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ … ﴾ .. هُنَاك مَن يَقُومُ بِقِرَاءة كِتاب مُعيّن يَتدَارَسه مَع مَجْمُوعَة مِن النَّاس بَعْد صَلاة الجمعة مُبَاشَرَة، هل يَصِحُّ هَذَا ؟

ج: أمَّا إذا كَانَ هَذَا الكِتاب كِتابا عِلْمِيا كَكُتُبِ الفقه أو النَّحو أو العقائد أو ما شابه ذَلِك فَلا مَانِع مِن ذَلِك، لأنّ مَنْ شَاءَ أن يَحْضُر ذَلِك الدرس فإنه سَيَحْضر وَمَن شَاء أن يَخْرُج فَلا يَحضُر، فَهُو لا عَلاقَة لَه بِصَلاةِ الجمعة، ولَكنّ بَعض الناس يَقُومُون بِالخطَابَة قبْلَ صَلاةِ الجمَعَةِ أو بَعْدَهَا .. يَقُوم الواحد مِنْهم يَخْطُب خُطْبَةً يُنَبِّه فِيها على بَعْضِ الأمور أو مَا شَابَه ذَلك فهذا لَيْسَ بِمَشْرُوع، لأَنه خِلاَف هَدْي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فَمَن أرَاد أن يُنَبِّه على بَعضِ الأمور المطْلُوبَة أو الممنوعَة فليَأْتِ بِذلك في خُطْبَة الجمعة إذَا كان هُو الخطِيب، أما إذا كَان الذي يَخْطُب شَخْصًا آخر فَلْيَطْلُب مِنْه ذَلك، أمَّا أن يَقُومَ بِالإتيانِ بِخُطْبَةٍ أخْرَى قَبْل خُطْبَة الجمعَة أو بَعْدَ الصَّلاة-أو مَا شابه ذَلِك-فَهَذَا مِمّا يَنْبَغِي أن يُنْهَى عَنْه لِخِلافِه لِهَدْي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

س: إذن في رَأْيِكم: ﴿ … فَانتَشِرُوا … ﴾ لاَ يُفِيد الوُجُوب ؟

ج: لا .. هو لاَ يَدُلُّ على الوُجُوبِ إطْلاَقًا، ونَحْنُ عندما قُلْنَا بِعَدَم الخُطْبَة لَيْس لأجل هَذَا، وإنَّما لِمخالَفة ذَلِك لِهَدي النبي - صلى الله عليه وسلم - .

س9: بِالنسبة لِفَرْضَية صَلاة الجمعة على الإنسان، هَلْ تُصْبِح فريضةً عليه بِمُجَرَّد طُلُوعِ فَجْر يَوْمِه بِحَيْث لا يَصِح لَه أن يُسَافِر في ذَلِك اليَوْم أم له أن يُسَافر ؟

٤٬٩٧٢ / ٧٬٩٢٠