20«ڑ¨ 23 ¤êں§î ںéڑيéî 1425ى• - 11-7-2004ê «ç ڑ¥èںê éں، ںé¤êم،
الجزء ١ · صفحة ١٢ج: هو إذا نودي بِصلاة الجمعة فإنه يُمنَع البيع والشراء، فليس لأحد تَجِب عليه الجمعة أن يبيع أو أن يشتري، أو أن يبيع أو أن يشتري مِمّن تَجب عليه الجمعة ولو كان هو ليس مِمّن تَجِب عليه الجمعة .. هذا هو الرأي الصحيح، لأنّ الله - سبحانه وتعالى - قد عَلَّقَ ذلك بِنداء يوم الجمعة(1) .
وبعضُ العلماء ذَهَبَ إلى أنّ البيعَ والشراء يُمنَعان بِمجرّد دخولِ الوقت فإذا دَخَلَ الوقتُ فإنه يُمنَع البيعُ والشراء، وذلك لأنه في ذلك الوقت يَصحّ النداء وتَصحّ الصلاة فإذا دَخَلَ الوقتُ لا يَجوز البيعُ ولا الشراء على حسب ما ذكرناه(2) .
وبعض العلماء قال: إنّ ذلك يُمنَع بِالأذان الأوّل.
والصحيح أنه يُمنَع بِالأذان الثاني وإن كان الأفْضل لِلإنسان أن يَستعِدّ لِلصلاة إذا سَمع النداءَ الأول اللهم إلا إذا كان مُستعِدّا مِن قبلِ ذلك فإننا لا نَقوى على المَنع، لأنّ الله - سبحانه وتعالى - قَد عَلَّق ذلك بِالنِّداء والنِّداء المرَاد هَاهُنا هُو النِدَاء الثاني لأنَّه هُو النداء المعرُوف فِي عهْد النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أمَّا النِدَاء الثاني فَهُو مُحْدَث .. قَد أُحْدِث في عَهْد عثمان على مَسْمَعٍ ومَرْأى مِن صحابة رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-لِمَصْلحةٍ رَأَوْها ولَعَلَّهم-أَيْضًا-استَنبَطُوا ذَلِك مِن النِّداء الأول لِصَلاة الفجر؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
(1) -قال الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة الجمعة، الآية: 9 ].
(2) -أي ليس لأحد تَجِب عليه الجمعة أن يبيع أو أن يشتري، أو أن يبيع أو أن يشتري مِمّن تَجب عليه الجمعة ولو كان هو ليس مِمّن تَجِب عليه الجمعة.