سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

44«ڑ¨ 13 ©êàںë 1425ى• - 28-10-2004ê «ç هçى ںé«ëë يںéëيںهé ¤2

الجزء ١ · صفحة ٦

وأما بالنسبة إلى العصر فذهب بعض أهل العلم إلى القول بالسنّة القَبْليَّة، وقد جاءت في ذلك روايات متعدِّدة تُنسَب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأقواها ما جاء مِن طريق علي بن أبي طالب ومِن طريق ابن عمر، وقد جاء ذلك-أيضا-مِن طريق ميمونة أم المؤمنين، وجاء-كذلك-مِن طريق أم حبيبة، وجاء ذلك-أيضا-مِن غير هذه الطرق ولكنّ هذا الحديث لا أرى أنّه يَبلغ إلى مرتبة الحُجِّيَة، وإن كانت طائفة مِن أهل العلم قد قَوَّت رواية ابن عمر ورواية علي(1) ، ولكنّهما في نَقْدِي لا يَثبتان حتى بِمجموع الطريقين، ولتفصيل ذلك موضِع آخَر بِمشيئة الله تبارك وتعالى.

وأمّا بعد العصر فإنه قد جاءت رواية، ولكنّ تلك الرواية لا تَثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

على أنّ هذا الوقت-في حقيقة الواقع-مِمّا يُنهى عن الصلاة فيه.

وإن كانتْ طائفة مِن أهل العلم لا ترى النهي، منهم مَن ذهب إلى أنّ ذلك منسوخ، إلى غير ذلك، مِمّا لا داعي للكلام عليه في هذا الوقت فيما أحسب(2) .

والحاصِل أنّه ليست هنالك سنّة قبل العصر ولا بعد العصر.

إلا أنّ العلماء قد اختلفوا في المسألة:

منهم مَن قال بِالسنّة القَبْليَّة.

ومنهم مَن قال: لا بأس مِن التنفّل قبل العصر.

ومنهم مَن لا يَرى ذلك.

(1) -قال الشيخ: " أبي سعيد " بدلا مِن " علي " والظاهر أنه سبق لسان.

(2) -وقد تكلم الشيخ عن ذلك-بحمد الله تعالى-عند الجواب على السؤال 1 مِِن حلقة 25 رمضان 1425هـ ( يوافقه 9 نوفمبر 2004م ).

٥٬٠٠٩ / ٧٬٩٢٠