فتاوى حول بعض آيات القرآن (العقد الثمين) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

58- قراءة الحائض والجنب القرآن الكريم أو تعليمه

الجزء ١ · صفحة ٧٩

58- قراءة الحائض والجنب القرآن الكريم أو تعليمه

السؤال :

الحائض والجنب هل يجوز لهما أن يقرآ القرآن ويبسملا [ بسملة ] تامة أم لا ؟

الجواب :

لا يقرآن القرآن، ورخص بعضهم في الآية والآيتين . والله أعلم .

-----------------------

قراءة الحائض المعلمة للقرآن

السؤال :

امرأة تُعَلِّم الصبيان إذا حاضت هل يجوز لها أن تكتب لهم قرآناً وترد على من يغلط وتقرئ الولد سورته .

الجواب :

اختلف في كتابة القرآن للحائض والجنب فمن جعل الكتابة كلاماً منع ومن رآها غير كلام رخص، وأزيدك شرطا في الترخيص وهو أن لا تمسك اللوح أو القرطاسة بعد الكتابة فإنها تكون ماسة للقرآن ولا يجوز أن تقرأ القرآن، ولا بأس برد الكلمة والكلمتين لم تبلغ حد الآية، ومنهم من يرخص في الآية والآيتين والله أعلم .

/

٧٥ / ٨٤