الكتاب 1 في الطهارات
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤وجه الاِستِدلاَل بالآية والأحاديث الْمَرْوِية: أنَّ الوطء في الْحَيْض قد نُهينا عنه بالْكِتَاب والسُّنَّة، ولا ينهى الشارع عن شَيْء إِلاَّ وهو قبيح فاسد، فالْمُوطَأَة في الْحَيْض قبيحة فاسدة لِذَلِكَ، والفاسد والقبيح الشرعيان لا يكونان حلالا شرعا.
ووجه اِستِدلاَلِهم بالقياس: أن الْمزنِيَّ بِها وردت النصوص في /162/ تَحريمها عَلَى من زنى بِها، وما ذَلِكَ إِلاَّ للزنى بِها، والزنَى فعل مُحرَّم، وكَذَلِكَ الوطء في الْحَيْض فاتَّحدت العِلَّة ووجب حَمل الْحَائِض عَلَى الْمَزْنِيِّ بِها في القضيَّة.
والْجَوَاب عن الاِستِدلاَل الأَوَّل: أن النصوص في تَحرِيم الوطء في الْحَيْض لا تَدُلُّ عَلَى تَحرِيم الْمُوطَأَة فيه، وغاية ما فيها أن الوطء في الْحَيْض حرام فَيعصي فاعله، والْمُوطَأَة مسكوت عنها في هذه النصوص.
وقد أحلَّها في الْجُملَة دَلِيل آخر وهو قوله تَعَالَى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء﴾، وقوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ﴾، وقوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، فهي عَلَى ذَلِكَ التحليل حَتَّى يقوم دَلِيل يعارضه أو يرجَّح عَلَيهِ. ولا نُسلِّم أن النهي عن الشَيْء يَدُلُّ عَلَى فساده وقبحه شرعا. ولئن سَلَّمْنَا فهي قَاعِدَة وقع في صحَّتها النزاع بين الْعُلَمَاء، وحلُّ الزوجة حال الطهر ليس فيه نزاع أصلا.