الكتاب 2 في الصلاة
الجزء ٦ · صفحة ١٤٥فقِيلَ: إذا رفع رأسه سلَّم. وَقِيلَ: يُصَلِّي بَعْده عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - . وَقِيلَ: يقرأ بَعْده أيضا التَّحِيَّة فيسلم، وليس هذا بشيء. وَقِيلَ: لا تَحِيَّة بَعْده ولا تسليم. وَقِيلَ: إن سلم لَهُما فهو الْمَأمُور به.
واختَلَفَ القائلون بالتسليم في صفته:
فقِيلَ: يسلم كتسليم الصَّلاَة. ورفع أبو زياد عن منذر بن الْحكم بن بشير عن سليمان بن عثمان أَنَّه كَانَ يقول في تسليم سجدتي الوهم: "السَّلاَم عَلَى مَن اتَّبع الْهدى". قال أبو زياد: بلغني عن عبد المقتدر أَنَّه قال: "السَّلاَم عَلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
قال أبو جابر: يقول: "السَّلاَم عَلَى رَسُول الله وعلى مَن اتَّبع الْهدى، والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".
واستحبَّ بعضهم أن يقول: "الْحَمد لله والسَّلاَم عَلَى رَسُول الله" ولا يصفح بذَلِكَ ولكن يقوله ووجهه إِلَى القبلة. قال أبو الْمُؤثِر: يصفح كما يصفح بتسليم الصَّلاَة.
قال أبو الْمُؤثِر: يُستَحَبُّ أن يقول عَلَى أثر سجدتي الوهم والسُّجُود لقراءة السجدة: "سُبْحَانك اللَّهُمَّ وبِحمدك، سُبْحَانك اللهم لاَ إله إِلاَّ أنت، سُبْحَانك اللَّهُمَّ سجدت لك تطوُّعا لا كرها، وإيمانا بك، وتصديقا بكتابك، واتِّبَاعا لسنَّتك وسنَّة نبيِّك - صلى الله عليه وسلم - " ثُمَّ يقول: "اللَّهُمَّ اغفر لي واقبل سجودي"، وَاللهُ أَعلَم.
ثُمَّ أخذ في بيان حكم الزيادة في الصَّلاَة فقال:
ذكر الزيادة في الصَّلاَة
والْمُرَاد بِهَا: ما زاد عَلَى صفتها الْمعهودة، وذَلِكَ قسمان: مأمور به، ومنهي عنه.
وقد أشار إِلَيْهِما بقوله:
… كُلّ زِيادَةٍ عَلَى العمدِ … بِهَا … تَنقضُ إِلاَّ مَا سَنأتِيكَ … بِهَا
إِن سَبقَ الإمَامُ … ثُمَّ رَكعَا … وَجاءَ مِن بَعْدِ الذي قَد … تَبِعَا
عَلَيه أَن يَقعُدَ مَهمَا … قَعدَا … إمَامُه فَإن قَرا … التَّشَهُّدَا