الكتاب 2 في الصلاة
الجزء ٧ · صفحة ٥١قال الشافعي: يقوله بين الإحرام والتكبير، واللهُ أَعلَم.
التَّنبِيه الثالث: في القراءة في صلاة العيدين
وذلك أن الإمام يقرأ فيها مع الفاتحة سورة. قال ابن الْمُنذِر: وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين ويوم الْجُمَعَة: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾. وقال بِهَذَا الْحَدِيث عمر بن الخطاب. زاد غيره أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة العيدين تارة ب﴿قَ﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ وتارة بغير ذلك.
قال ابن الْمُنذِر: وكان الشافعي يرى أن يقرأ في الفطر والأضحى ب﴿قَ﴾ و﴿ اقْتَرَبَتِ﴾. وكان ابن سيرين يقرأ ب﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾. وعن ابن مسعود كان /214/ يقرأ بأمِّ القُرآن وسورة من الْمفصّل.
قال أبو سعيد: أكثر ما يقرأ أصحابنا في الأولى ب﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الآخرة ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ أو ﴿وَالضُّحَى﴾ وَكُلُّ ذلك جائز، واللهُ أَعلَم.
التَّنبِيه الرابع: [في جهر الإمام بالقراءة في صلاة العيد]
يَجهر الإمام بالقراءة في العيدين كجهره في صلاة الصبح وغيرها اتِّفَاقًا؛ لِما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه فعل ذلك.
وقال علي بن أبي طالب: إذا قرأت في العيدين فأسمع من يليك ولا ترفع صوتك، وخالفه الفقهاء في ذلك.
قال أبو سعيد: إن لَمْ يكن الْجهر في صلاة العيد أثبت منه في غيرها لسعة الناس لَمْ يكن أقلّ من ذلك. قال: ولا أعلم في الْجَهر بالقراءة في العيدين اختلافا، واللهُ أَعلَم.
التَّنبِيه الْخَامِس: في من قدم القراءة قبل التكبير