معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس

الجزء ١٢ · صفحة ٥٤

النوع الثَالِث]: بيان نقض الْوُضُوء بالشرك والْمعاصي، فَقَالَ:

الْمَسأَلة الأُولَى: في نقض الْوُضُوء بالشرك

الْمَسأَلة الثانية: في نقض الْوُضُوء بالْمعاصي /281/

النوع الأَوَّل: الغِيبَة.

النوع الثاني: في النميمة:

النوع الثَالِث: من الكَلاَم الناقض للوُضُوء يَمين الفجور

النوع الرابع: الكذب الْمعتمد عَلَيهِ

النوع الْخَامِس: في الدعاء الناقض للوُضُوء

النوع السادس: فيما ينقض الْوُضُوء من قبيح الكَلاَم

الْمَسأَلة الثَالِثة: في بيان كبائر الذنوب وصغائرها

بيان نقض الْوُضُوء بالإغماء والجنون والنَّوْم

خاتمة: [فِي الوضوء مِمَّا أحل الله أكله]

????

ذكر موجبات الغسل

الْمَسأَلة الأُولَى: في وُجُوبِ الغسل بالتقاء الْختانين

الْمَسأَلة الثانية: في وُجُوبِ الْغُسْل بِخروج الْمني

الْفَرعُ الأَوَّل: في صفة الْمنِي الذي يَجِب بِخروجه الْغُسْل

الْفَرعُ الثاني: في وُجُوبِ الْغُسْل عَلَى الرجل بِخروج الْمني في اليقظة بغَيْر جِماع

الْفَرعُ الثَالِث: في وُجُوبِ الْغُسْل عَلَى الرجل بالاحتلام

الْفَرع الرابع: في وُجُوب الغُسْل على الْمَرأَة بِخُرُوج الْمَنِيّ بغير الْجماع

الْمَسأَلة الثالثة: في وُجُوب الغُسْل عَلَى الْمُشرِك والْمُرتَدِّ إذا أسلما

الْمَسأَلة الرَّابِعَة: في وُجُوب الغُسْل عَلَى الْمَرأَة بالطهر بعد الْحَيْض والنفاس

خاتمة: نذكر فيها تنبيهين:

التنبيه الأَوَّل: في غسل الْخُنثَى من الْجَنَابَة والْحَيْض

التنبيه الثاني: في حكم النصرانية إذا كانت تَحت المسلم

ذكر لوازم الغُسْل وسننه

كيفيَّة الغُسْل، فقال:

الْمَسأَلة الأولى: في المضمضة والاستنشاق

الْمَسأَلة الثانية: في وُجُوب تعميم الغُسْل لِجَمِيع أجزاء البدن الظاهرة

الْمَسأَلة الثالثة: في إمرار اليد عَلَى البدن حال الغُسْل

خاتِمة نذكر فيها /313/ تنبيهات:

التنبيه الأَوَّل: [في الْمغتسل إذا أَحدَث قبل أن يتمَّ اغتساله]

٣٬٧٠٠ / ٣٬٧٥٢