الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس
الجزء ١٢ · صفحة ٦٨الْمَسأَلة الثَّالِثَة: في صفة اللباس حال الصَّلاَة، وَفيها فروع:
الفرع الأَوَّل: في لباس الرأس
الفرع الثانِي: في تغطية الوجه أو الفم أو اللحية في الصَّلاَة
الفرع الثالث: في لباس الْجسد
الفرع الرابع: في إرخاء الإزار
الفرع الْخِامِس: في صَلاَة لابس السلاح
الْمَسأَلة الرابعة: في أنواع اللباس
النوع الأَوَّل: فيما تَجُوز فيه الصَّلاَة للرجال والنساء اتِّفَاقا.
النوع الثاني: فيما تَجُوز به الصَّلاَة للمرأة دون الرَّجُل
تنبيهات:
الأَوَّل: [فِيما يجوز اتِّخاذه من الذهب]
التنبيه الثاني: [فِي القليل من الذهب]
التنبيه الثالث: في تَمويه الفِضَّة بالذهب للرجال؛
التنبيه الرابع: [فِيما يحلى به الذهب]
التنبيه الْخِامِس: في لبس الفِضَّة والتحلِّي بِها
التنبيه السادس: في لبس الْحَديد والصُّفْر وأنواع النحاس
النوع الثالث: فيما يختلف في الصَّلاَة للرجال والنساء
تنبيهات:
الأَوَّل: في التصاوير في الْمتاع كالبساط ونَحوه
التنبيه الثاني: في تصوير صورة الْحَيوَان
التنبيه الثالث: في الصَّلاَة بالدراهم والدنانير التي فِيهَا الصور والأصنام
الْمَسأَلَة الْخَامسَة: في اشتراط الثوب الطاهر لِلصَّلاَة
الأمر الأَوَّل: في الصَّلاَة بثِيَاب أهل الْقِبلَة
الأمر الثاني: في الصَّلاَة بثِيَاب الْمُشرِكين
الأمر الثالث: في الصَّلاَة في الثوب النجس إذا تعذَّر عَلَيْهِ الطاهر
الأمر الرابع: فيمن له الصَّلاَة بالثوب النجس
الأمر الْخامس: في مراتب النَّجَاسَة في الثياب
الأمر السادس: في ترتيب الثوب
الأمر السابع: في الصَّلاَة بالثوب الذي فيه دم
تنبيه: من صلَّى وهو يعلم أن في ثوبه أو بدنه قملة ميتة:
الأمر الثامن: في الثوب يُصَلِّي فيه الإنسان ثُمَّ يعلم بعد الصَّلاَة بنَجَاسَة فيه
تَنبِيه: من رأى عَلَى ثوبه قذرا ولا يدري متى أصابه:
خاتِمة فيها تنبيهان:
الأَوَّل: في الصَّلاَة بالثوب الْمَغصُوب