معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس

الجزء ١٢ · صفحة ٦٨

الْمَسأَلة الثَّالِثَة: في صفة اللباس حال الصَّلاَة، وَفيها فروع:

الفرع الأَوَّل: في لباس الرأس

الفرع الثانِي: في تغطية الوجه أو الفم أو اللحية في الصَّلاَة

الفرع الثالث: في لباس الْجسد

الفرع الرابع: في إرخاء الإزار

الفرع الْخِامِس: في صَلاَة لابس السلاح

الْمَسأَلة الرابعة: في أنواع اللباس

النوع الأَوَّل: فيما تَجُوز فيه الصَّلاَة للرجال والنساء اتِّفَاقا.

النوع الثاني: فيما تَجُوز به الصَّلاَة للمرأة دون الرَّجُل

تنبيهات:

الأَوَّل: [فِيما يجوز اتِّخاذه من الذهب]

التنبيه الثاني: [فِي القليل من الذهب]

التنبيه الثالث: في تَمويه الفِضَّة بالذهب للرجال؛

التنبيه الرابع: [فِيما يحلى به الذهب]

التنبيه الْخِامِس: في لبس الفِضَّة والتحلِّي بِها

التنبيه السادس: في لبس الْحَديد والصُّفْر وأنواع النحاس

النوع الثالث: فيما يختلف في الصَّلاَة للرجال والنساء

تنبيهات:

الأَوَّل: في التصاوير في الْمتاع كالبساط ونَحوه

التنبيه الثاني: في تصوير صورة الْحَيوَان

التنبيه الثالث: في الصَّلاَة بالدراهم والدنانير التي فِيهَا الصور والأصنام

الْمَسأَلَة الْخَامسَة: في اشتراط الثوب الطاهر لِلصَّلاَة

الأمر الأَوَّل: في الصَّلاَة بثِيَاب أهل الْقِبلَة

الأمر الثاني: في الصَّلاَة بثِيَاب الْمُشرِكين

الأمر الثالث: في الصَّلاَة في الثوب النجس إذا تعذَّر عَلَيْهِ الطاهر

الأمر الرابع: فيمن له الصَّلاَة بالثوب النجس

الأمر الْخامس: في مراتب النَّجَاسَة في الثياب

الأمر السادس: في ترتيب الثوب

الأمر السابع: في الصَّلاَة بالثوب الذي فيه دم

تنبيه: من صلَّى وهو يعلم أن في ثوبه أو بدنه قملة ميتة:

الأمر الثامن: في الثوب يُصَلِّي فيه الإنسان ثُمَّ يعلم بعد الصَّلاَة بنَجَاسَة فيه

تَنبِيه: من رأى عَلَى ثوبه قذرا ولا يدري متى أصابه:

خاتِمة فيها تنبيهان:

الأَوَّل: في الصَّلاَة بالثوب الْمَغصُوب

٣٬٧١٤ / ٣٬٧٥٢