الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس
الجزء ١٢ · صفحة ٨١الأمر الثالث: في صفة الإقامة التي يجب بِهَا التمام
الأمر الرابع: في تعدد الأوطان
الأمر الْخَامِس: فِي اتِّخَاذ الأوطان الْمتقاربة في الْمَسَافة
الأمر السادس: فيمن قطع الأوطان عن نفسه
الأمر السابع: في صَلاَة الإِمَام والولاة والْحكَّام والشراة
الأمر الثامن: في صَلاَة البادي
بيان حكم من وجبت عَلَيْهِ الصَّلاَة في وطنه /150/ ثُمَّ سافر قبل أن يُصَلِّي
بيان الْجمع بين الصلاتين، فقال:
الْمَسْأَلَة الأُولَى: في حكم الْجمع
تنبيهان:
الأَوَّل: [في وقت الْجمع بين الصلاتين]
التنبيه الثاني: في الأفْضَل من الْجمع والإفراد
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في الْجمع في الوطن لأجل الضرورات
تنبيه: في الْجمع في الْحَضر من غير ضرورة
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: في العمل بين الصلاتين حال الْجمع
الْمَسأَلَة الرابعة: في من جَمع بين الصلاتين وفسدت عليه إحداهُما
بيان صلاة الْمَرأَة والعبد، فقال:
الْمَسأَلَة الأولى: في صلاة الْمَرأَة
الأمر الأَوَّل: في صلاة الزوجة التي ليس لَها شرط
الأمر الثاني: في الْمَرأَة إذا كان لَهَا شرط سُكنَى
الأمر الثالث: في الْمُطَلَّقَة وغيرها
الأمر الرابع: في صلاة الصبية إذا تزوجت
الأمر الْخامس: في الأمَة إذا تزوَّجت
الأمر السادس: في الْمَرأَة إذا تزوَّجت ببدوي
الْمسألة الثانية: في صلاة العبيد
تنبيهان
الأَوَّل: في الصبي إذا بلغ
التنبيه الثاني: في الْمُشرك إذا أسلم في بلده
بيان صلاة الْخَوف
الباب السابع
من كتاب الصلاة (وهو الثاني من كتب الْمدارج) في :
صلاة الْخائف والْمَرِيض
بيان صفتها، فقال:
الْمسألة الأولى: في صلاة الْمواقفة
تنبيهات
الأَوَّل: في حكم هذه الصَّلاَة
التنبيه الثاني: [في أقلّ ما تصلَّى به هَذِهِ الصلاَة]
التنبيه الثالث: فِي صفة الْخوف الْمجوز لِهذه الصَّلاَة
الْمسألة الثانية: في صلاة الْمُسايَفة
تنبيهان:
الأَوَّل: [في ما يقطع صلاة الْمُسايَفة]