معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس

الجزء ١٢ · صفحة ٨١

الأمر الثالث: في صفة الإقامة التي يجب بِهَا التمام

الأمر الرابع: في تعدد الأوطان

الأمر الْخَامِس: فِي اتِّخَاذ الأوطان الْمتقاربة في الْمَسَافة

الأمر السادس: فيمن قطع الأوطان عن نفسه

الأمر السابع: في صَلاَة الإِمَام والولاة والْحكَّام والشراة

الأمر الثامن: في صَلاَة البادي

بيان حكم من وجبت عَلَيْهِ الصَّلاَة في وطنه /150/ ثُمَّ سافر قبل أن يُصَلِّي

بيان الْجمع بين الصلاتين، فقال:

الْمَسْأَلَة الأُولَى: في حكم الْجمع

تنبيهان:

الأَوَّل: [في وقت الْجمع بين الصلاتين]

التنبيه الثاني: في الأفْضَل من الْجمع والإفراد

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: في الْجمع في الوطن لأجل الضرورات

تنبيه: في الْجمع في الْحَضر من غير ضرورة

الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: في العمل بين الصلاتين حال الْجمع

الْمَسأَلَة الرابعة: في من جَمع بين الصلاتين وفسدت عليه إحداهُما

بيان صلاة الْمَرأَة والعبد، فقال:

الْمَسأَلَة الأولى: في صلاة الْمَرأَة

الأمر الأَوَّل: في صلاة الزوجة التي ليس لَها شرط

الأمر الثاني: في الْمَرأَة إذا كان لَهَا شرط سُكنَى

الأمر الثالث: في الْمُطَلَّقَة وغيرها

الأمر الرابع: في صلاة الصبية إذا تزوجت

الأمر الْخامس: في الأمَة إذا تزوَّجت

الأمر السادس: في الْمَرأَة إذا تزوَّجت ببدوي

الْمسألة الثانية: في صلاة العبيد

تنبيهان

الأَوَّل: في الصبي إذا بلغ

التنبيه الثاني: في الْمُشرك إذا أسلم في بلده

بيان صلاة الْخَوف

الباب السابع

من كتاب الصلاة (وهو الثاني من كتب الْمدارج) في :

صلاة الْخائف والْمَرِيض

بيان صفتها، فقال:

الْمسألة الأولى: في صلاة الْمواقفة

تنبيهات

الأَوَّل: في حكم هذه الصَّلاَة

التنبيه الثاني: [في أقلّ ما تصلَّى به هَذِهِ الصلاَة]

التنبيه الثالث: فِي صفة الْخوف الْمجوز لِهذه الصَّلاَة

الْمسألة الثانية: في صلاة الْمُسايَفة

تنبيهان:

الأَوَّل: [في ما يقطع صلاة الْمُسايَفة]

٣٬٧٢٧ / ٣٬٧٥٢