معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس

الجزء ١٢ · صفحة ٩٩

الأمر الأول: في حكمها

تنبيه: [في مقارنة النية للإنفاذ]

الأمر الثاني: فيما يستحبّ له عند إنفاذها

الأمر الثالث: في نيابة الغير في إخراجها

الْمسألة السابعة: في أقسام واجبات الشرع

[الكلام في بيان الأصناف التي تنفذ فيها الزّكاة] قال:

الْمسألة الأولى: في الفقراء والْمساكين

الْمسألة الثانية: في العاملين على الصّدقة

تنبيهات:

الأول: في شرط العامل

التنبيه الثاني: في ما يعطى العامل عليها

التنبيه الثالث: في أكل العامل من الصدقة

التنبيه الرابع: في العامل الغَنِيّ: هل له أن يأخذ من الصدقة؟

التنبيه الْخَامِس: في الزّكاة إذا تلفت من يد العامل قبل أن تصل الإمام أو أهلها

الْمسألة الثالثة: في الْمؤلّفة قلوبُهم

الْمسألة الرّابعة: في سهم الرّقاب /535/

الْمسألة الْخامسة: في سهم الغارمين

تنبيهات:

الأول: يَجوز الدّفع إلى الغريم

الثاني: [قبول قول الغارم ببينة]

والثالث: [في عطية الشرط]

الرابع: في الْمقاصصة بالزّكاة

الْمسألة السّادسة: في سهم سبيل الله

الْمسألة السابعة: في سهم ابن السبيل

تنبيهات:

الأوَّل: في معرفة أهل هذه الأصناف

التنبيه الثاني: في توزيع الزّكاة على جَميع الأصناف

التنبيه الثالث: فيما يصنع الإمام بالزّكاة

التنبيه الرابع: في إخراج البدل في الزكاة

الْمسألة الثامنة: فيمن يعطى من الزكاة ومن لا يعطى، وفيها أمور:

الأمر الأول: لا تَحلّ الصّدقة لِمحمّد ? ولا لآله

الأمر الثاني: في صفة من يستحقّ الزّكاة لفقره

الأمر الثالث: في صفة الفقير الذي يعطى منها لدينه أو يُمنع

تنبيه: في إعطاء الْمشرك

الأمر الرابع: في إعطاء العبد من الزّكاة

الأمر الْخَامِس: في إعطاء الصبِيّ والْمجنون من الزّكاة

الأمر السادس: في إعطاء الأقارب من الزكاة

الْمرتبة الأولى: أولادُه الصّغار وعبيده

الْمرتبة الثانية: بناته البُلَّّغ قبل أن يتزوّجن

الْمرتبة الثالثة: الآباء

الْمرتبة الرابعة: سائر الأقارب

الْمرتبة الْخامسة: الزّوجة

٣٬٧٤٥ / ٣٬٧٥٢