الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس
الجزء ١٢ · صفحة ٩٩الأمر الأول: في حكمها
تنبيه: [في مقارنة النية للإنفاذ]
الأمر الثاني: فيما يستحبّ له عند إنفاذها
الأمر الثالث: في نيابة الغير في إخراجها
الْمسألة السابعة: في أقسام واجبات الشرع
[الكلام في بيان الأصناف التي تنفذ فيها الزّكاة] قال:
الْمسألة الأولى: في الفقراء والْمساكين
الْمسألة الثانية: في العاملين على الصّدقة
تنبيهات:
الأول: في شرط العامل
التنبيه الثاني: في ما يعطى العامل عليها
التنبيه الثالث: في أكل العامل من الصدقة
التنبيه الرابع: في العامل الغَنِيّ: هل له أن يأخذ من الصدقة؟
التنبيه الْخَامِس: في الزّكاة إذا تلفت من يد العامل قبل أن تصل الإمام أو أهلها
الْمسألة الثالثة: في الْمؤلّفة قلوبُهم
الْمسألة الرّابعة: في سهم الرّقاب /535/
الْمسألة الْخامسة: في سهم الغارمين
تنبيهات:
الأول: يَجوز الدّفع إلى الغريم
الثاني: [قبول قول الغارم ببينة]
والثالث: [في عطية الشرط]
الرابع: في الْمقاصصة بالزّكاة
الْمسألة السّادسة: في سهم سبيل الله
الْمسألة السابعة: في سهم ابن السبيل
تنبيهات:
الأوَّل: في معرفة أهل هذه الأصناف
التنبيه الثاني: في توزيع الزّكاة على جَميع الأصناف
التنبيه الثالث: فيما يصنع الإمام بالزّكاة
التنبيه الرابع: في إخراج البدل في الزكاة
الْمسألة الثامنة: فيمن يعطى من الزكاة ومن لا يعطى، وفيها أمور:
الأمر الأول: لا تَحلّ الصّدقة لِمحمّد ? ولا لآله
الأمر الثاني: في صفة من يستحقّ الزّكاة لفقره
الأمر الثالث: في صفة الفقير الذي يعطى منها لدينه أو يُمنع
تنبيه: في إعطاء الْمشرك
الأمر الرابع: في إعطاء العبد من الزّكاة
الأمر الْخَامِس: في إعطاء الصبِيّ والْمجنون من الزّكاة
الأمر السادس: في إعطاء الأقارب من الزكاة
الْمرتبة الأولى: أولادُه الصّغار وعبيده
الْمرتبة الثانية: بناته البُلَّّغ قبل أن يتزوّجن
الْمرتبة الثالثة: الآباء
الْمرتبة الرابعة: سائر الأقارب
الْمرتبة الْخامسة: الزّوجة