الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٢التَّنْبِيه الثَّالِث: في صيام ستّ من شوَّال
التَّنبِيه الرابع: في صوم رجب
التَّنْبِيه الْخَامِس: في حكم صوم النَّفل
الْمَسْأَلَة التاسعة: في الصَّوْم الْمحجور
الأمر الأَوَّل: في صوم العيدين
الأمر الثَّاني: في صِيام الحائض والنُّفَسَاء
الطرف الأَوَّل: في تحريم الصَّوْم عليها
الطرف الثَّاني: أن الحائض تقضي الصَّوْم دون الصلاة
الْمَسْأَلَة العاشرة: في الصِّيَام الْمكروه
الأمر الأَوَّل: في صوم أَيَّام التشريق
الأمر الثَّانِي: في صَوْمِ يَوْم الشكّ
الطرف الأَوَّل: في صوم يوم الشكّ
الطرف الثَّانِي: من أصبح على نِيَّة الإمساك؛
الأمر الثالث: في تقدُّم رمضان بصوم يوم أو يومين
الأمر الرَّابِع: فِي تخصيص يوم الجمعة بالصِّيَام
الأمر الخامس: في صوم الدهر
الْمَسْأَلَة الحادية عشرة: في ما يلزم تتابعه من الصَّوْم وما لا يلزم
الأمر الأَوَّل: في فطر الْمسافر وصومه
الْجهة الأولى: في حكم صومه وإفطاره
وهذا فرع يتفرع: على قول من أجاز للمسافر الصَّوْم والفطر
الْجِهَة الثَّانِية: في الحد الذي يجوز للمسافر أن يفطر فيه
الجهة الثالثة: في الوقت الذي يفطر فيه الْمسافر بعد أن يكون مسافرا
الجهة الرابعة: في اشتراط نِيَّة الإفطار من الليل
الجهة الخامسة: في الْمسافر ينوي الإفطار ثُمَّ ينزع النِيَّة إلى الصَّوْم
الجهة السادسة: في الْمسافر يصوم ثُمَّ يفطر
الجهة السابعة: في الْمسافر يفطر في سفره ثُمَّ ينوي صيام نذر أو كَفَّارَة أو نفل ما دام مسافرا
الجهة الثامنة: في الْمسافر يصبح مُفْطِرا ثُمَّ يدخل بلده
الأمر الثاني: في إفطار الْمريض
الأَوَّل: في صفة الْمرض الذي يبيح الإفطار في الحضر
الاختلاف الثَّاني: في الْمريض يصبح صائما ثُمَّ يفطر /180/
الأمر الثالث: في قضاء رمضان لِمَن أفطره بعذر أو غير عذر
الطرف الأَوَّل: في قضاء الْمريض والْمسافر إذا مات في الْمرض أو السفر وكان قد أفطر