معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (حسب الكتب) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الكتاب 6 في الاعتكاف والنذور والفهرس

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٢

التَّنْبِيه الثَّالِث: في صيام ستّ من شوَّال

التَّنبِيه الرابع: في صوم رجب

التَّنْبِيه الْخَامِس: في حكم صوم النَّفل

الْمَسْأَلَة التاسعة: في الصَّوْم الْمحجور

الأمر الأَوَّل: في صوم العيدين

الأمر الثَّاني: في صِيام الحائض والنُّفَسَاء

الطرف الأَوَّل: في تحريم الصَّوْم عليها

الطرف الثَّاني: أن الحائض تقضي الصَّوْم دون الصلاة

الْمَسْأَلَة العاشرة: في الصِّيَام الْمكروه

الأمر الأَوَّل: في صوم أَيَّام التشريق

الأمر الثَّانِي: في صَوْمِ يَوْم الشكّ

الطرف الأَوَّل: في صوم يوم الشكّ

الطرف الثَّانِي: من أصبح على نِيَّة الإمساك؛

الأمر الثالث: في تقدُّم رمضان بصوم يوم أو يومين

الأمر الرَّابِع: فِي تخصيص يوم الجمعة بالصِّيَام

الأمر الخامس: في صوم الدهر

الْمَسْأَلَة الحادية عشرة: في ما يلزم تتابعه من الصَّوْم وما لا يلزم

الأمر الأَوَّل: في فطر الْمسافر وصومه

الْجهة الأولى: في حكم صومه وإفطاره

وهذا فرع يتفرع: على قول من أجاز للمسافر الصَّوْم والفطر

الْجِهَة الثَّانِية: في الحد الذي يجوز للمسافر أن يفطر فيه

الجهة الثالثة: في الوقت الذي يفطر فيه الْمسافر بعد أن يكون مسافرا

الجهة الرابعة: في اشتراط نِيَّة الإفطار من الليل

الجهة الخامسة: في الْمسافر ينوي الإفطار ثُمَّ ينزع النِيَّة إلى الصَّوْم

الجهة السادسة: في الْمسافر يصوم ثُمَّ يفطر

الجهة السابعة: في الْمسافر يفطر في سفره ثُمَّ ينوي صيام نذر أو كَفَّارَة أو نفل ما دام مسافرا

الجهة الثامنة: في الْمسافر يصبح مُفْطِرا ثُمَّ يدخل بلده

الأمر الثاني: في إفطار الْمريض

الأَوَّل: في صفة الْمرض الذي يبيح الإفطار في الحضر

الاختلاف الثَّاني: في الْمريض يصبح صائما ثُمَّ يفطر /180/

الأمر الثالث: في قضاء رمضان لِمَن أفطره بعذر أو غير عذر

الطرف الأَوَّل: في قضاء الْمريض والْمسافر إذا مات في الْمرض أو السفر وكان قد أفطر

٣٬٧٤٨ / ٣٬٧٥٢