سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

53سأذ 27 رمضان 1425هـ - 11 نوفمبر 2004م سق أحكام العيد وزكاة الفطر طبعت

الجزء ١ · صفحة ٣

ج: إنه مِمّا لا يَخفى-إن شاء الله تبارك وتعالى-أنَّ زكاةَ الفطر فريضة كما جاء ذلك في الحديثِ الثابت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فعليه لا يَجوز لأحدٍ أن يتهاون بِها، وهي واجبةٌ على المسافِر كما أنَّها واجبة على مَن كان في وطنِه، والمسافِر إن كان يَجِد في سفرِه من يَدفَع إليه زكاة الفطر فإنه يؤمر بإخراجها في سفره وذلك لأنها مُعَلَّقة به وهو في ذلك الوقت في السفر وهكذا بالنسبة إلى الأضاحي فإن المسافر يُضَحِّي في الموضع الذي هو فيه أما إذا كان لا يَجد أحدا في سفره يدفع إليه الزكاة بأن كان في مكان لا يوجد فيه أحد من الفقراء أو كان لا يعرف هو في ذلك المكان أحدا من الفقراء ولم يَجد أحدا ممن يثق به حتى يستعين به على معرفة الفقراء الموجودين في تلك المنطقة أو ما هو قريب منها من المناطق فإنه في هذه الحالة يُوَكِّل غيره مِمن يثق به من أهل بلده لأن يدفعها في بلده وهو معذور-إن شاء الله تبارك وتعالى-في ذلك؛ والله أعلم.

… س2: استنتج مِن خلال أجوبتكم القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا ويقول بأنهم يعملون بذلك منذ سنوات، فهل يَكون آثِما إن أخرج زكاة الفطر نقداً ؟

٤٬٦٧٠ / ٧٬٩٢٠