سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

59سأذ 6 ذو القعدة 1425هـ - 19 ديسمبر 2004م سق الحج صححت

الجزء ١ · صفحة ٦

ج: هي ليست من اللباس في شيء فلا نرى مانعا من استخدامها .. هذا مِن حيث الجواز وعدمه، وأما مِن حيث الاحتياط فإن احتاط الإنسان ولم يستخدمها إلا على طريق بأن قام بوضعها عليه أو ما شابه ذلك فذلك أحوط لكن من حيث المنع فلا نقوى عليه لكن بشرط ألاّ يضع ذلك على رأسه لأنّ إحرام الرجل يكون في رأسه .. نعم إذا اضطر الرجل لتغطية رأسه اضطرارا بأن كان يخشى من البرد الشديد أو ما شابه ذلك فلابد من الفدية هاهنا، أما إذا لم يضطر فلا ولو قال شخص مثلا: " أنا لا بأس سأعمل الفدية .. أصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أذبح ذبيحة-وطبعا الإطعام والذبح يكونان لفقراء الحرم-فهذا أمر يسير " نقول له: هذا-أوَّلا وقبل كل شيء-ممنوع .. ليس لك ذلك وإنما يكون ذلك في حالة الضرورة .. عندما لا يستطيع الإنسان مِن شدّة البرد إلا بأن يضع شيئا على رأسه فهنا هذه ضرورة وفي هذه الحالة نقول له: " اصنع ذلك وافتد "، أما إذا كان يستطيع أو قد يجد شيئا مِن المشقة اليسيرة أو ما شابه ذلك فليس له ذلك، والحاصل إذا غطى رأسه لضرورة لابد منها فلابد له من أن يفتدي أما إذا لم يكن مضطرا فليس له ذلك أبدا، وهكذا المرأة ليس لها أن تغطي وجهها أما ما عدا ذلك فلا مانع مِن ذلك .. هذا ما يظهر لي، والعلم عند الله تعالى.

س4: من أراد الذهاب إلى الحج وليس لديه مال، هل له أن يقوم بجمع تبرعات … ؟

٤٬٧٩٩ / ٧٬٩٢٠